تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٨٩مسألة:
ومنه وإن وجدت اللقطة في باطن الأرض فقال من قال حكمها لأصحاب
الأرض، وقال من قال حكمها اللقطة، وأكثر القول إنها لقطة وإن وجدت كانت اللقطة
من
كنوز الجاهلية فحكمها لمن لقطها على كل حال، وعليه فيها الخمس للفقراء، وإن جعل لبيت
المال فجائز.
مسألة: أرجو أنها من جواب الشيخ الفقيه محمد
بن عبد
الله
جمعة بن
بن
عبيدان
الله- والمسلمون إذا أخذوا مركبا من مراكب العدو، وكان العدو قد كسبوا، أو غصبوا أموالا من ذهب وفضة على الناس أيكون جميع ما في المركب حلالا للمسلمين أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق - نعم يكون حِلَّا للمسلمين إذا كان المركب أهله من أهل الشرك المحاربين للمسلمين إلا أن يقيم أحد البينة العادلة على ماله فله ذلك والله أعلم.
مسألة: وفي هؤلاء الشراة الذين يبعثهم الأمام أعزه الله - غزاة إلى الإفرنج –أذلهم الله- فيصادفون في البحر شيئا من السفن فيها إفرنج وهي لغير الإفرنج، أيجوز للشراة إذا حاربوهم أخذ السفن إذا علموا أنها لغير الإفرنج، وكان ذلك بإقرار الإفرنج أنها لغيرهم أو بقول غيرهم أم حكمها
لهم، أرأيت إذا كانت السفن لإفرنج، والذين فيها مسلمون أيجوز للمسلمين أخذ السفن على هذه الصفة أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- إذا صح أن السفن لغير الإفرنج فلا يجوز أخذها،
وأما إن كانت السفن لإفرنج، واللذين فيها مسلمون، وقد وقع الحرب بين المسلمين والإفرنج،
وصح أن السفن للأفرنج المحاربين للمسلمين؛ فجائز للمسلمين أخذها والله أعلم.
- VV-