تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٩٠مسألة
من جواب الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد الكندي - رحمه الله- في الشاري إذا لقي
شيئا من الدواب منطلقا تخرب على الناس، فأتى به إلى الوالي فتلقاه رجل، وقال هذه دابتي أعطني إياها، فإذا أعطاه إياها يبرأ عندهم، ولم يعرف الدابة له أم لغيره إلا أنه سلمها إليه على سبيل الاطمئنانة؟ الجواب: إذا كان الذي أخذ الدابة من ثقة فيُختلف في تصديقه وقبول قوله ودفع اللقطة إليه بقوله، فقولان قول الثقة مقبول في ذلك، وقول لا يقبل، وأما إن كان غير ثقة فلا يقبل قوله، وكان لا ينبغي لهذا الرجل أن يقبض هذه الدابة، ولكن يسوقها ولا يقبضها، فإن قبضها فهي في يده إلا أن يصح لها رب، وقول إن كانت من القرية راع على الدواب ثقة أو أمينا على ما يأتمنه مثل ذلك وسرحها معه وقبضها منه؛ فذلك خلاصه، وقولان يأخذ عدلين ويسير هو وهما إلى الموضع الذي قبض منه الدابة فيشهدهما على سلامتها، وذلك خلاصه منه هكذا يوجد في بيان الشرع (?) والله أعلم.
مسألة
ومن جواب الشيخ القاضي محمد الله عبد
بن
بن
جمعة
- رحمه
الله -
عمن
إلى رجل صرما ليغسله وكان ذلك الرجل المطلوب إليه الصرم في يده شيء من أموال المساجد،
وقال له خذ من المال الفلاني ما أردت من الصرم، وذلك المال لشيء من المساجد التي في يده، وقلع منه شيئا من الصرم بغير شراء بل بجهالة منهما، وفسل الصرم في ماله وحلاله لذلك ما شاء
(?) موسوعة في علوم الشريعة، من تأليف الشيخ محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي 50?ه_1115م). يبلغ مجموع أجزائه واحدا وسبعين جزءا، تشتمل على أبواب في العلم وأصول الفقه وأحكام القرآن وعلومه والعقائد والفقه. يعد أكبر مصنف عماني بعد كتاب (قاموس الشريعة) وقد اعتمده هذا الأخير أصلا، وزاد عليه وكان أحد الكتب التي عليها مدار الفتوى بعمان انظر الشيباني، ومحمد العيسري نوادر المخطوطات العمانية.
ص 74.
مرجع
سابق،
- VA -