تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٩١

الله

من الزمان، فكيف وجه خلاصه وقد مات الذي أعطاه الصرم؟ الجواب وبالله التوفيق- في ذلك اختلاف بين المسلمين، وأكثر قول المسلمين عليه قيمة الصرم لذلك المستجد، وينفذ قيمة الصرم فيما ينفذ فيه غلة ذلك المال على أكثر قول المسلمين والله أعلم، وفيه قول لبعض المسلمين

إن الصرم تكون من الأصل والله أعلم.

مسألة:

ومنه وإذا لزم أحدا ضمان

من صرمة نخلة المسجد قبل أن يقلع من أمها مثل أنه

أخذ قلبا، أو شيئا من الزور، وأراد أن يتخلص ينفذ ذلك في شراطة (1) النخل أم في سقيها؟

الجواب وبالله التوفيق- كل ذلك جائز إن أنفذه في السقي فذلك حسن عندي والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه ناصر بن خميس بن علي – رحمه الله- في لفظ المقاصصة

قد أخذت هذا حقي

منه،

من

مال فلان، ورفعته منه بما عليه لي وجعلت حقي له عوضا عما أخذته

وقصاصا فهذا على قول من أجاز المقاصصة والألفاظ في هذا ومثله كثيرة والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب الشيخ القاضي محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان - رحمه الله -

وفي البير أيكون حكمها حكم الفلح لمن أراد أن ينزع منها ماء لمعنى من المعاني بلا إذن ربها أم

(?) الشراطة في العرف العماني عملية إزالة الأجزاء الذابلة من النخلة لمساعدة نموها وحسن تنبيت ثمارها، وعادة ما تتم الشراطة مرفوقة بعملية التنبيت وكلها طرق تقليدية لا يمارسها إلا أصحاب الخبرة الطويلة من المزارعين العمانيين. وهي في اللغة يمكن أن تكون مأخوذة من أشرطته إذا أعددته وهيأته فكأن إزالة الأجزاء الذابلة تهيء النخلة وتعدها للتنبيت وللثمار. انظر: مجموعة من الباحثين معجم المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج2، ص497. الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج، ص: مادة شرط.

- V 9_