تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٩٨

مسألة:

ومنه وإذا قطع مارن الأنف وهو

ملان من

الأنف وهو طرف مما سفل من قصبة

الأنف فله الدية كاملة والله أعلم.

مسألة: وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الساحر والساحرة " (?)، إن

هذه الرواية على ظاهرها؛ لأنه قال بعض المسلمين إنه يقتل الساحر والساحرة إذا تبين أنهما

ساحران، وقال من قال لا يقتلان إلا أن يكون سحرهما شركا والله أعلم.

مسألة: وعن رجل حر من قبيلة معروفة مثل بني، ريام أو غيرهم، ولهذا الرجل أمة وعبد

مملوكان له، فزوج الرجل عبده بأمته، فجاءت الأمة بولد ذكر من عبده المملوك، ثم إن هذا الرجل

أعتق عبيده هؤلاء، ثم مات هذا الرجل السيد لهؤلاء العبيد، وترك أولادا ذكورا، ثم إن ولد الأمة

أولاد من

عتقه

قد جنى جناية ما تلزم جنايته على عاقلته بعد عتق، فطلب هذا الرجل المعتق من أن يعقلوا معه، فأبوا من ذلك، وقالوا نحن مع أبيك، ولا نعقل معك أنت، ولا أنت تعقل معنا، وطلب منهم الإنصاف مع الحاكم أيحكم عليهم بذلك أم لا؟ الجواب: فنعم يحكم عليهم إذا جنى جناية يلزم العاقلة أن يعقلوا عنه، وكذلك إذا جنوا هم جناية فعليه أن يعقل عنهم؛ لأنه إذا مات الأب رجع الولاء لأولاده، وهذا على قول من يقول الولاء لمن أعتق، وعلى قول من يقول إن

(1) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما موقوف عن عمر بن الخطاب رضي عنه سمعه عنه بحالة يقول: كتب عمر رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. انظر: الشافعي، محمد بن إدريس، مسند الإمام الشافعي ترتيب سنجر)، رقم الحديث: 1612، ط 1، تحقيق. ماهر ياسين فحل. (الكويت شركة غراس للنشر والتوزيع، 1425 هـ - 2004 م)، ج ?، ص 293.

- 86 -