مفهوم الغاية وتطبيقاته الفقهية عند الإباضية الهنائي، عبد الكريم بن سليم بن سعيد

مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المطلب الثالث: أدوات مفهوم الغاية

سنتطرق إلى أدوات الغاية (حروفها) والرئيس من هذه الأدوات هما حرفا: (إلى)، و (حتى)

الدالتان على انتهاء الغاية وتستعملان أصالة في للغاية وهنا أدوات أخرى ليست استعمالها

أصالة في الغاية لكن قد تستعمل للغاية، وهي:

-1

(إلى):

وقد تعددت مذاهب الأصوليين وتنوعت أقوالهم في المذكور بعد إلى هل يدخل فيما قبلها حتى يشمله الحكم أو لا يدخل؟ وذلك على أقوال نذكر أهمها وليس للحصر (21): القول الأول: ذهب بعض إلى أن الغاية لما دخلت مرة ولم تدخل أخرى كانت مجملة. القول الثاني: ذهب بعض النحاة إلى أن ما بعد (إلى) داخل فيما قبلها مطلقا. القول الثالث: أن ما بعد (إلى) إن كان من جنس ما قبلها دخل في حكمه كقوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} (المائدة: (6) وإن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها فلا يدخل في حكمه كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ﴾ (البقرة:

(??) الجميلي، إسماعيل بن عياس أصول الفقه لأبي عبد الله البصري الحنفي ط? (الأردن: دار النفائس، 1440 هـ – ???? م، ص???.

??