مفهوم الغاية وتطبيقاته الفقهية عند الإباضية الهنائي، عبد الكريم بن سليم بن سعيد

مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٢٦

فيما قبلها أو خروجه موقوف على الدليل ولا دلالة للحرف (إلى) بمجرده على دخوله ما

بعد إلى أو خروجه والله أعلم.

وثمرة الخلاف تترتب على الخلاف في هذه المسألة بين العلماء في كثير من المسائل

الفرعية

أ. غسل المرفقين في الوضوء:

فقد حصل خلاف بين العلماء في دخول المرفق في وجوب الغسل من قوله تعالى: يَتأَيُّهَا

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

(المائدة: (6) فذهب بعض أهل الظاهر والمتأخرون من أصحاب مالك وزفر من الحنفية إلى أن المرافق لا تدخل في وجوب الغسل.

وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المرفقين وعليه أكثر الإباضية ومالك والشافعي وأبو

حنيفة (25).

ب. ومنها أيضا: إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره فيما يشرع فيه الخيار إلى

الليل أو الغد لم يدخل الليل أو الغد في المدة على رأي من قاتل على أن ما بعد

25) الدبيان دبيان بن محمد موسوعة أحكام الطهارة، ط ?. (مكتبة الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية –

2005). ج 10: ص 485.

??