مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٢٨أ- لو حلف شخص أن يضرب إنسانا حتى يقتله. فإنه لا يحنث إن ضربه شديدا؛ لأن
العرف
يسمي
الضرب الشديد: قتلا. وذكر الضرب قرينة تدل على ذلك؛ إذ لو أراد
القتل حقيقة لم يكن سبيله الضرب عادة.
ب- وفي قوله تعالى فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (البقرة:
) 230، ومعناها عند الشافعي: تأقيت التحريم الثابت بالطلاق الثلاث وانتهائه بوطء الزوج الثاني. واحتج في ذلك أن المرأة خلقت محلله لكونها من بنات أدم وتحريم نکاحها عارض، فإذا انتهى التحريم العارض بوطء الزوج الثاني حلت للمعنى الأول لا بالزوج الثاني؛ كمنافع المال عند انقضاء مدة الإجارة فإنها تصير للمالك بالمعنى الأول، لا بانقضاء المدة 27.
- (اللام):
ويأتي (اللام) موافقا معنى (إلى) وتنوب عنها وآخذة لمعناها، فتكون لمعنى
انتهى
الغاية
فيما وردت فيه من النصوص، ومثال ذلك قوله تعالى: كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى)
(الرعد:) 2، وقوله سبحانه: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى هَدَيْنَا لِهَذَا} (الأعراف:
??) الزَّنْجاني، محمود بن أ
أحمد
بن محمود، تخريج الفروع على الأصول، المحقق: د. محمد أديب صالح، ط2، (مؤسسة
الرسالة - بيروت)، ص???.
??