مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٤-9
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: "المني والوذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره " (62).
يدل على الحديث على النهي عن الصلاة بثوب تنجس بأحد هذه النجاسات المذكورة، ولا يطهر هذا الثوب إلا بتحقق الغاية التي ذكرت وهي غسل الثوب وزوال أثر النجاسة
منه.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيء صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس (64).
هذا
النهي
نهى الشارع عن الصلاة في هذين الوقتين بعد العصر وبعد الفجر، ويرتفع بتحقق الغاية وهي اكتمال غروب الشمس بعد العصر، واكتمال طلوع الشمس بعد
الفجر (65).
-11
أبي
عباس
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: كتب زياد بن أ سفيان إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: إن عبد الله بن أهدى هديا يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، وقد
يقول: من بعثت بهديي فاكتبي إلي بأمرك، قال: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قليد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله
(62) انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 150، مرجع. ابق، ص 65.
(63)
ص 275.
(64) أخرجه الربيع في مسنده انظر الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: ???، مرجع
سابق، رقم: ???، ص???.
(65) انظر: السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج 1: ص 606.
36