تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٤١مسألة: وإذا (?) انتقضت عليهم صلاة العيدين صلوها في الوقت جماعة، وأما بعد
الوقت فلا، وإذا سبق الإمام المأموم (?) بشيء فإذا سلم الإمام أبدل ما سبقه به.
(4)
مسألة: وتقطع (4) صلاة العيدين ما يقطع صلاة الفريضة.
باب في بيان صلاة العيدين))
? (0)
وصلاة العيدين هي (6) ركعتان بغير أذان ولا إقامة يقرأ فيها بالحمد (?) وسورة، ويجهر (?)
(v)
الإمام فيها (?)، ولها أربعة وجوه؛ فوجه منها ثلاث عشرة تكبيرة ابتداء (10)، ووجه إحدى
عشر
(11) تكبيرة، ووجه تسع تكبيرات، ووجه
سبع
تكبيرات (12).
(?) في (ج) "يبرزوا"، والصحيح ما أُثبت؛ لأن الفعل مرفوع ولا وجه لجزمه أو نصبه.
(?) في (ب) و (ج) "وإن".
(?) سقط من (ب)
(4) في (ب) و (ج) "ويقطع"، وهو الصواب.
(ه) في (ب) الباب السادس والسبعون: في صلاة العيدين".
(6) في (ج) "وهي".
(?) في (ب) و (ج)
"الحمد".
(?) في (ج) "يجهر
(?) في (ب) "فيهما".
(??) سقط من (ب) و (ج) لفظ "ابتداء"، وسقوطها هو الصحيح؛ لأنه لا وجه للإتيان بها دفعة واحدة، وعندما فصل الشيخ هذا الوجه قال: خمس بعد تكبيرة الإحرام وخمس بعد القراءة من الركعة الثانية وثلاث بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية، فدلّ هذا أنّ كلمة "ابتداء" زائدة في الأصل، وهذا الوجه كما قال ابن وصاف- هو الذي يستعمله أهل عمان، وهو ثلاث عشرة تكبيرة. انظر: ابن، وصاف محمد بن وصاف، شرح الدعائم، تحقيق. عبدالمنعم عامر، د. ط.
(مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة د. ت)، ج?، ص???.
(??) كذا في الأصل، ولعل الصواب: إحدى عشرة.
(??) سقط هذا الوجه بأكمله من (ب)
(??)