تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٤٣كبر، وإن لم يسمع من التكبير شيئاً (1) أجزاه ما صلى معهم، ولا نرى عليه إعادة التكبير، وكذلك صلاة الجنازة، وإن هو كبر على حسن الظن لم أر (?) عليه بأساً، ورأيته يتوقف عن القول
مسألة: وإن (?) أراد أن يكبر تسعاً، كبر بعد تكبيرة الإحرام أربعاً، وقرا (4) وركع وسجد، ثم
قام فقرا) فإذا فرغ من القراءة كبر خمساً وأتم صلاته.
مسألة: وإن (6) أراد أن يكبر سبعاً، كبر بعد تكبيرة (?) الإحرام أربعاً ثم قرأ وركع وسجد، ثم
قام فقر (?) فإذا فرغ من القراءة في (?) الركعة الثانية كبر ثلاثاً وركع وسجد وأتم صلاته، فهذا في
صلاة الأعياد مما هو جائز في قول أهل الحق نسخة عمان بصحة عمل (10) دون من خالفهم.
(?) في (ب) شيئاً من التكبير
(?) في (ج) "أر"، وهو الصحيح؛ لأنّ الفعل المضارع المعتل الآخر تكون علامة جزمه حذف حرف العلة.
(?) في (ب) "وإذا".
(4) في (ج) "ثم قرأ".
(ه) في (ب) سقطت هذه الجملة "ثم قام فقرأ".
(6) في (ب) "وإذا".
(?) في (ب) "تكبير".
(?) في (ب) سقطت هذه الجملة "ثم قام فقرأ".
(?) في (ب) "من".
(??) في (ب) "في قول أهل الحق وبصحة عمل"، وفي (ج) "في القول أهل الحق عمان"، يبدو أنّ هناك سقطاً ومعناه في
قول أهل الحق. من، عمان، أو من أهل عمان.
(??)