تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب سجود سجدتي القرآن إلى باب لفظ الوصية، ص170-217) النجيدي، سعيد بن ناصر بن سعيد

تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217

الجزء ١ · صفحة ٥٥

الركعات ولا (?) يجوز قصرها، وفي بعض القول أنها يقصر ويصلى (4) ركعة واحدة، وأظن أنه قول

أبي الشعثاء (5) - رحمه الله-، وقد سماها صلاة العاجزة (6) (7).

ويجوز للإنسان القصر ما دام في دار (?) الغربة باتفاق من (?) أصحابنا إلا أن يكون له

مسكن وأهل فإنه لا يجوز له (10) القصر والله أعلم.

ويجوز التقديم والتأخير في صلاة السفر، والجمع بينهما والإفراد في صلاة الجماعة، وأن

يأتي بها المصلي تامة في صلاة الجماعة مع أصحابنا، والإفراد في الحرم في صلاة الظهر أو غير

جائز (??)، وأن يأتي بها الإنسان (??) مفردة مقصورة لكيلا يصله (??) الجمع في الصلوات في حال

(?) سقط من (ج) من قوله: "فإنهما يثبتان على حالهما إلى قوله: "وحجتهم في ذلك أنها".

(?) في (ج) "وأما بنيتها".

(?) في (ب) "مبنية على ثلاث ركعات فلا"، وفي (ج) "فلا".

(4) في (ب) و (ج) "أنها تقصر وتُصلّى"، وهو الصواب.

(5) جابر بن زيد الأزدي، أبو الشعثاء، (و: 18هـ. ت: 93هـ /12م) من آثاره رسائل الإمام جابر بن زيد إلى بعض أصدقائه وأتباعه (مخ)، وديوان الإمام جابر، ومسائل منثورة في كتب الأثر. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين

الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص 93-96. (6) في (ب) و (ج) "سماها وتر العاجز".

(?) ذكر أنه أوتر بركعة ليُريَ أصحابه أنّ ذلك جائز، وقال: هذا وتر العاجز. انظر: الأزكوي الجامع، مرجع سابق، ج?،

ص 560.

(?) سقط من (ب)

(?) سقط من (ب)

(10) سقط من (ج)

(??) في (ب) "في صلاة الظهر وغيرها جائز".

(??) في (ب) "الإنسان بها".

(??) في (ب) "يصير".

(45)