تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٣٤جمداً
في نفسه
قوامه أو ما زاد في غلظه أو خرج الزبد منه فعزل منه أو ترك به من ذاته أو عقد بغيره من الحرارة والأنفحة حتى العقد قبل التفريق بين الكثيف ولطيف أو بعده بلغ إلى لا قط أو ما دونه جمدةً رطباً أو كان على ما به من اللطافة رقيقا صرفاً أو مدفقاً فهو كذلك إلا وأنَّ في ماء الجبن غرمه بمثله لما فيه من النفع لأهله وماء اللبن على هذا الحال غير أن ما خرج بالماء فجهل مقدار ما عليه أدخل لم يصح في العدل أن يحكم في مذيقه بالمثل ولا في غاية على الجهل لعدم معرفة ما فيه من اللبن فليرجع بها الى ما يكون لها من الثمن وربما يكون التفاوت في قلة الزبد وكثرته في النوع الواحد فيحتاج الى المساواة فيه وإلا فلا يصح أصلاً أن يكون لما لم يساوه في ذلك مثلاً إلا وأن في لبن الإبل، يذكر أنّه لا زبد له فإن صح كذلك خرج حق ربه عن أن يكون شرطاً فيه فلم يحتج أن يعتبر به وبالجملة فيما أخذه من الحليب على هذا صرفا فغيره عن حاله الى غيره صفة يقتضي في كونها وصفاً فالخيار فيه لربه إن شاءه فهو له في حكمه وإلا فالذي يكون له من المثل في غرمه وإن صح في المالك أنه مما يتخذه لما علمه هذا به في الغالب على أمره فهو كذلك لأنه له لم 10 يتخذه لغيره فلا يحكم لربه ولا عليه إلا به وما بعده فكذلك إلا ما خالطه الماء فإنْ عُلم مقدار كل منهما فصح وإلا فقد مضى
من القول في ذلك.
(ب) عنه. في (ب) و (ج) عنه.
في (ج) الاقط.
(ب) جمودة.
(ج) دخل.
في (ب) مائة.
(ج) لهما.
(ب) في.
في (ج): تعتبر. في (ب) أن بدلا من لم.
25