تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٣٥قلت له: وعلى هذا فإن ادعى ربه مقداره فأنكره ذلك لم ادعا عليه قال: فالقول فيه إلى
غارمه مع يمينه إلا أن يأتي المدّعِي بالبينة العادلة على دعواه وإلا فهو كذلك.
من
قلت له: وعلى هذا أخذه في تَعَدِّيه إذا كان في مقداره لا يدريه أيلزمه أن يصدقه فيه ويكون عليه أن يدعيه في ذلك؟ قال: لا أعلم لزومه ولكن إن شاء صدقه في مقداره وإن شاء رجع فيه الى ما يكون له في " اليمين عليه وإلا فلا بد له من التحري له مع يمينه في موضع لزومها أنه ما يعلم له عليه زيادة فيه على ذلك.
قلت له: وعلى هذا فإن كان ربه لا يعرفه ولا يقدر أن يجده في مقداره؟ قال: فليدع القول فيه الى خصمه فإنه على ظلمه في لزوم غرمه أولى بمقداره في حكمه فإن شاء مع اليمين ذلك على ما ذكرناه في الجواب ما قبل هذا له. فهي
عند
قلت له: فإن غصبه عبداً أو أمةً فأولدها فما الوجه الحق في ذلك؟ قال: فهما لربهما فليرد هما إليه وأجر ما إستخدامهما فيه واستغله منهما فإنه مما عليه وأولاده من الأمة تبع لها في الرق - أهل الحق وما يكون لفرجها من العقر على حسب ما فيه من الاختلاف في مقداره للثيب والبكر في موضع الإكراه أو المطاوعة فهو كذلك لأنه معنى في الزنا والمرد لأمره عند التنازع بينهما فيه إلى الحاكم أو إلى من يقوم لعدمه بمقامه ويلزمه إرش ما جنى عليهما فيكون في ماله ولا بد له فيمن نَقَصَ عن حاله من أن يوفي بكماله وإن زاد في ذاته فليس له من الزيادة شيء على ربه وقيل أن عليه أفضل قيمته يومَ الأخذ أو الرد وعلى قيادة فيكون له بغرمه وليس كذلك إلا أن يختار القيمة من هي له مع موضع نقصه فعسى في القياس له بغيره أن لا يتعدا في النظر
(ج) ادعا.
(ج) لزومه. (ب) في أمره.
(ج) هو. (ج) يبعد.
26