تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٣٦من أن يخرج على معاني الصواب في الرأي إن صح ذلك من رأي من يذهب إلى هذا في مثله فيكون في القيمة كذلك إن شاءها وإلا فهو له أرش نقصانه قائماً أن يرجع به الى القيمة فيكون العبد لغارمه وإن أبى ربه فلا أعرفه مما لأن يصح عينه قائمه فكيف يصح أن يكون لغيره فيه لا على سبيل الرضى إليه في مثل هذا أنى لها بعده بل لو قال فيه بأنّه يلزمه له فضل ما بين قيمته لصح لأنّه على قيادة يبقى العبد لمولاه وعلى قول آخر، فيجوز لأن يكون له القيمة إن شاءها في هذا الموضع وإن اختار العبد فهو له من غير ما زيادة عليه لما به يكون الضعف في بدنه مع أخذه على هذا لا سيما إن لم يكن من أجله في كونه به ولا لشيء من الأسباب الموجبة على من يكون منه ضمان ما يكون بها من الأحداث في مثل هذا قياساً على ما أشبهه إن صح والله أعلم فينظر في ذلك.
من
قلت له: وما وهبه منهما لمن لا يدري أمره فيه أو باعه عليه ولم يعلمه العبد بأمره فاستعبده وانتفع به فاستخدمه على أنه له وتسري الأمة فاستولدها على هذا؟ قال: ففي الإجماع أنّ يسعى في طلبه أينما كان ليفكه ممن في يده لربّه بما عزّ وهان ولابد له في القيمة أن يردها الى من تكون له في حكمها إلا أن يختارها ربُّه فتكون له وإلا فهو كذلك ومختلف فيما صح له من خدمة أو أخرجه من غلة فقيل فيه بأنه لربّه فيكون على
عليه أن
لأخذها
من
البائع أو المعطي وقيل على المبتاع أو المعطا لأنه المستخدم المستغل فهو مما يلزمه وليس له أن
يرجع عليه إلا فيما أدّاه إليه من القيمة فيه وقيل أن له أن عليه فيما به يؤخذ من
يرجع
هذا
في (ج) لا أبعده.
في (ب) تكون.
في (ب) يديه.3 في (ب) يديه.
في (ب) يعلم.
في (ب) يكون.
في (ج) فيكون.
(ب) و (ج) إخراجه.
(ج) مما.
??