تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٣٧

لربه لأنه هو الذي غرّه " و أدخل عليه ما أضره فهو بمنزلة من أتلفه عليه وقيل أنّه ليس له أن يرجع عليه إلا أن يدعي أنه له أو أمر فيه بذلك وقيل أن عليه ما إستفاده من غلاته وله ما عنا وغرمه في نفقاته يطرح ماله مما عليه فإن بقي في الغلة شيء من الفضلة فهي للمالك وإلا فليرجع على الغاصب في ذلك بها أو ما يبقى له منها هنالك فإن زادهم ماله عما عليه رجع به على البائع أو المغطي له وقيل إنه ليس له أن إلا ما سلمه عليه بشيء يرجع من الثمن إليه وقيل: هي للمبتاع أو المعطي على هذا بضمانه فليرجع ربه على البائع أو المعطي في ذلك وقيل انه لا شيء له فيها على أحدهما لأن البائع أو المعطى لم يتلفها عليه وإنما فارق العدل فأتلف عليه الأصل فهو عليه لا غيره والمبتاع أو المعطى إنما استباح في ظاهر الأمر ما لا جناح فيه لأجره فالغلة بالضمان فهي له لا لغيره وليس لربه على قيادة أن يرجع الى أحد منهما فيما ليس له وعسى أن يجوز فيما يكون لفرج الأمة من عقر لوطي في زمان ولما أولده منها على أثمان لأن يلحقها معنى هذه الآراء كلها وإن لم يكن في المصرح به إلا أنّ عليه فيما أولده منها أن يفديه بقيمة عبد يوم ولدت أن يفديَهُ بقيمةِ عبدٍ يومَ ولد وقيل يوم الحكم يدفع بها الى سيدها مع ما يكون لفرجها من العقر لوطئه إيّاها وليرجع على غاصبها بما أدّاه إليه من ثمنها به من عقرها وقيمة لأولاده منها وقيل انه ليس له أن يرجع عليه فيما يؤخذ العقر لأنه قد قضي تهمته في ذلك وقيل إن له أن يرجع إليه إذا أخذه المستحق به

هذا من

وما أخذ

من

في (ج) لابه. في (ج) عزه.

(ب) زاد.

في (ب) و

(ج) المعطا.

في (ج و.

في (ب) لواطي.

في (ج) دون (يوم).

في (ب) أولاده. 10 في (ج) دون (به).

??