تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وإلا فلا، وقيل إنه ليس عليه من عقرها شيء وعلى قيادة فليس له أن يرجع عليه بشيء لا يؤخذ به إلا وأنى لأرجوا أن يكون على هذا الرأي في منزلة الغلة فيجوز لأن يلحقه من الرأي والاختلاف بالرأي لهذه العلة ما جاء فيها في لزومها على المبتاع الواطئ وعلى البائع وكذلك فيما بين العاطي" والمعطي إن صح القياس له بها في عدلها فجاز على أصلها لأن يكون كمثلها وعسى إن صح فيجوز في أولاده من الأمة لأن يكون معنى في الغلات على رأي من يقول به في الأنتجة من الحيوانات المربوبة لا على من يذهب الى أنها تبع لأمهاتها في الأصل فإن العبيد من جنس الحيوان نوع مال في نوع الإنسان ويجوز في الشبه لأن يكون من هذا الوجه في شبهها فيجوز في العدل لأن يجوز عليه ما جاز فيها وإن لم يذكر فيما يكون على هذا. أولاده منها من إلا القيمة فإنه مما يقاس بما جاز في الرأي لأن يلحقه حكم الاختلاف بالرأي في ثبوته من الغلة وعلى رأي من يخرج على رأيه فيها منها فيجوز لا يجرى عليه ما فيها من الرأي إن صح وفي نفسي أنه مما يجوز لأن يصح والله أعلم فينظر في ذلك.

قلت له: وما يكون من هذه الدواب المملوكة فيجوز في نتاجها لأن يكون من الغلة في هذا الموضع وفي غيره من البيوع؟ قال: لا أعلم أن في حفظي لما أجده في الآثار المشرقية إلا أنه كمثل أمه تبع لها في الأصل في غير أن في الاثار المغربية ما يدل في رأي على أنه. فينساغ فيما أولده من الأمة لأن يقاس به لأجل هذه العلة لأن الأمة في هذا المعنى كأنها

من

الغلة

بالأم أشبه و ما يكون من نتاجها كذلك.

في (ب) له

في (ج) الغلة.

في (ب) و (ج) المعطا.

في (ج) رأي.

(ب) لأن.

في (ج) دون (في)

في (ب) و (ج) الأم.

في (ب) و (ج) إلا وأن في نفسي على مابي من الضعف في النظر أنهما على سواء في ذلك.

??