تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٣٩

قلت له: وهل يجوز في أولاده من الأمة على هذه الصفة أن يكونوا مماليك لمن أدركه فيها واستحقها عليه أم لا؟ قال: لا أعرفه مما يجوز فيصح وإن جاز لأن يكونوا عليه أن يفيدهم بالقيمة كما لو كانوا عبيداً فإنهم أحرار وليس لمولاها سبيل لأن يتخطى من الثمن الى الملكة فيهم ويجوز لأن لا يكون له شي على الغاصب ولا على أبيهم في رأي من يكونون بضمانها على رأيه وما جاز في الغلة جاز لأن يكون في ذاك.

قلت له: وما قدر الله موته من أولاده من قبل أن يستحقها من هي له؟ قال: قد قيل إنه لا شيء عليه له في ذلك وعلى قول آخر فيجوز لأن تلزمه القيمة قلت له فإن كان على هذا قد زوجها مملوكه فأولدها؟ قال: فهي على هذا وما يكون من أولادها لربها فليرجع الى الغاصب في القيمة كما يكون لهم وفيما دفعه إليه من ثمنها مع ما يؤخذ به من عقرها وعلى قول آخر فيجوز لأن لا يكون له عليه إلا ما سلمه من ثمنها إليه وعلى قول آخر فيجوز لأن يكونوا له ولا شيء عليه وعلى قول آخر فيجوز لأن تكون فيهم القيمة لربها على من وهبها أو باعها الى غير هذا مما جاز من الرأي في الغلة على رأي من يكونون على رأيه كذلك.

V

قلت له: فإن كان المبتاع أو المتهب على هذا ممن يعلم فيها كعلمه وعلى ذلك وطئ الأمة فأولدها؟ قال: فهو على هذا بمنزلة من اغصبها في تعدية على ربها " وإتيانه مالا يحل له منهما وعليه اجر ما استخدمهما وردّ ما إستفاده من غلتهما إلا وأنّ في الأمة بالوطيء عقرها على ما جاز في مقداره لأن يلحقه من الرأي في موضع الزناء وعسى أن يجوز في البكر لأن

في (ب) يكون.

في (ب) يفديهم.

في (ب) يجوز.

في (ب) على. في (ب) و (ج) لربهما.

في (ب) غصبها.

في (ج) ربهما.

??