تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٤٠يكون لها مقدار ما ينقص من ثمنها لأنها على حال نوع مال وفي الثيب إن صح به النقص في القيمة وإلا فلا بد وأن يرجع بها الى ما يكون لها من الزناء على احد ما جاء فيها هنالك ويجوز لأن يكون لها ما لمثلها من المهر في ذلك بل لو قيل بالأوفر من إرش" النقص أو العقر وقيل أن له القيمة إن شاءها على أفضل ما تكون من حاليها مقدّرة في نفسها بأنها سالمة من الوطئ في هذا أو يختارها ولا شيء له لم أبعده في النظر على حال من أن يخرج على معنى الصواب في الرأي أوتي به في الأثر أو أهمل فهو كذلك فيما أراه إن صح نظري وإلا فالترك أولى به الى ما صرح به فيه لقلة بصري وإنْ كان الآخر أشد ما كان فإني لا أقدر أن أبعده في هذا الموضع كل الإبعاد لأن له في غيره مما لا يتعرى أن يشبهه كون موضع أقربه فينبغي لمن أبصره أن يراجع فيه نظره من قبل أن يعجل على رده لا عن فكره فيما به يستدل عليه في موضع عجز ولا قدرة وبعده في أولاده منها على هذا من أمره معها فإنهم مماليك لمن هي له وأحكامهم الأشياء حتى في الذي يكون منهم من الجنايات على الغير أو بهم من أبيهم أو المالك أو الغير الى غيرها من أحكام العبيد فهم كذلك لا مخرج لهم في شيء عن ذلك ولا أجر لما عناه ولا ردّ لما أنفقه وكساه ولا رجوع له على البائع أو المعطي ولا في شيء يؤخذ به فيهما ولكن فيما سلمه إليه من ثمنها إلا وإن كل واحد منهما مأخوذ بالرد لهما وعسى أن يجوز لأن يختلف في البائع أو المعطي على هذا من ظلمه يؤخذ أو لا بما يكون لربها على المشتري10
في جميع
في (ب) ما نقص.
2 في (ب) في.
إرش: العيب في السلعة أنظر الفيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع ص 540.
في (ب) أو.
في (ب) به.
في (ب) لا توجد (من).
(ج) لهم.
في (ب) لا توجد (لا).
منهم.
في (ج). في (ج) المشترك.
??