تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٤١أو المعطي من أجرة أو غلة أو عقر فإنه مما ينساع لأن يخرج الوجهان الزامه به وحطه عنه فهما قولان لأنه لا مِنْ فعله ولا بأمره في موضع ما يلزمه ولكنه بما كان من أسبابه فجاز لأن يجوز فيه هذا وذا جميعاً في الرأي وفي قول آخر أنه لا رجعت له عليه في شيء من غير إستثناء لما دفعه إليه من القيمة وعند الرجوع فيهما الى الثمن في حال لموتهما او ما أشبهه من الأحوال الموجبة لمنع ربهما من بلوغه إليهما أو لإختياره الثمن في موضع ما يكون له على رأي من يوجبه في الغُرم علة عن الرضى أو في الحكم فعسى أن يكون فيما بينهما نصفان وإن أخذ به أحدهما فلزمه فإنهما فيه يترادان؛ وكيف لا وهما به مأخوذان أنى لا أداه كذاك والله أعلم فينظر في ذلك. قلت له: وفي موضع ما يكون له العذر في هذا لعدم معرفته بها فهل له في البيع أن يأخذه فيمن إستحق منها الشروى في الذكر والأنثى أم لا؟ قال: نعم في موضع الشرط على رأي من يذهب الى ثبوته في مثل هذا إن صح وإلا فالقيمة لشرواه هي التي يرجع بها فيه فتكون عليه وعلى رأي من يذهب في هذا من شرطه الى أنه لا يصح ثبوته في مثل ذلك فالمرجع الى الثمن على حال في ذلك.
قلت له: وما أتلفه في تعديه ولم يقدر على رده منها إليه ما الذي يلزمه فيه؟ قال: فالقيمة التي تكون له عليه كما يصح له منها فيه ساعة الأداء أو الحكم على أفضل ما يكون من حاليه في الغرم يوم غصبه ويوم إتلافه وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون لربه المثل إن اختاره على رأي من يذهب الى الشروى في هذا فإن أمكن له فيه فهو مما عليه وإلا فقيمة شرواه في
مي
العدل.
في (ب) المعطا.
في (ب) و (ج) دون لا توجد (به).
في (ب) و (ج) دون لا توجد (علة).
4 في (ب) و (ج) يترددان.
ه الشروى: المثل. أنظر: فيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع سابق، ص 1194.
??