تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٤٢

قلت له: وما بقي في يده من الدواب على هذا فأنتج من بعد التوبة هل يُلْحَقُ بأمه في لزومه؟ قال: قد قيل أنه يكون في ضمانه كأمه وما تخرجه من الغلة كذلك ما لم يخرج منها بوجه

بين به وقيل إنه لا ضمان عليه فيما يحدث على هذا من بعدها في يديه وعسى في الإماء أن يكونوا أولادها على هذا الحال لأن ما جاز فيه على الدابة لم يصح إلا أن يجوز على الأمة على حال لأنهما في هذا كأنهما على مثال كما إنّ ذلك في ثمار ما يكون من النخل أو الأشجار كذلك إذ الأجنة في بطونها والألبان في ضروعها وما لم يغر بعد من الوبر والصوف

?

والشعر على ظهورها فيبلغ المنتهى في حده من المعتاد به بمنزلة مالم يدرك من الثمرة في النخلة والشجرة وما لديه أو يبلغ حده من تلك فكان المذكور من هذه سواء كله مما لا يتعرى من أن يلحقه معنى الإختلاف في لزومه له وعلى رأي من يذهب الى أنه غير مضمون عليه فعسى على قيادة في بُعْدِه أو قُرْبه فيما له يتعرض من هذا حد الحفظة الى ربه أن يكون في يد يد؟ أنه له عاد الى ضمانه ومع خلوه من القصد لشيء فيجوز لأن يختلف في ضمانه بين المحتسب والمتعدي لربه وعليه ويعجبني على هذا الرأي أن لا يكون

له

بمعنى

الأمانة وإن أخذه

على

??

مضموناً إذا نوي فيه من بعد إحرازه لمن هو له حرفا من ضياعه في أن يبلغ إليه واحد12

ما يكون بها من الإجماع 13 يوم الغصب الى ما قبل التوبة أقرب الى لزومه مما يحدث بها من

في (ج) فيه. 2 في (ب) و (ج) بأنه.

??

??

في (ب) و (ج) يبرأ.

في (ج) يكون.

في (ج) دون (هذا).

في (ب) و (ج) (في) بدلا (من).

في (ب) و (ج) بلغ.

في (ب) و (ج) المدرك. في (ب) و (ج) يده.

في (ب) و (ج) خوفاً.

في (ب) و (ج) قبل.

في (ب) لعل. في (ب) لعل.

13 في (ج) الإهمال.

??