تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٤٣

بعدها في ثاني الحال ولكنه لا ينفك في الرأي عن الإختلاف بالرأي على حال والله أعلم فينظر في ذلك.

يجوز

قلت له: وما يكون من القردة والخنازير والكلاب والسنانير أو البزاة وما أشبهها من الجوارح والسباع إن أخذها على هذا أو أتلفها على ربها لا على الرضى في ذلك؟ قال: لا أعلم في القردة والخنازير إلا أنهما يقتلان وعلى جوازه فأين موضع لازم الرد عليه فيما يبقى في يديه أوا الغرم لما أتلفه منهما ولما يكون بين من دان بتحريمها كون مكان لصحة لزوم الضمان في موضع ولا في زمان أو يجوز إن يصح في ثبوته بأوان أو في حق إنسان لا عن دليل لبرهان ولما يكونا على حال لعدم إباحة تملكها نوع مال أنى لا أعرفه مما يصح فيجوز إلا أن يكون فيما لأن ينتفع به منهما فعسى في حكمه أن يلزمه فيه الرد أو ما يكون على إتلافه بدلاً منه في غرمه لمن استجاره على أبلغ رأي من أجازه فيهما والكلب والسنور كمثلهما في لزوم الغرم لا على الإطلاق في الحكم ولكن في موضع جواز قتلهما وإلا فلابد من ثمنهما. العجز عن ربهما في موضع جواز اقتنائهما والمنع من التعرض لهما بشيء في خبر من قتل أو كسر أو ما دونهما من عقر فإنه مما يجوز تارة ويمنع أخرى ولا سبيل إلا على من أتى مالاً يجوز له فيما بينه. وفي الحكم إن لم يصح له جوازه وعسى أن يجوز في لحمهما أو غيره مما يجوز لربهما أن ينتفع به منهما على رأي من أجازه لا على رأي من لا يجيزه ولا في حق من لا يستجيزه لأن يختلف في لزومه والبازي مهما كان متخذا للصيد على هذا الحال لجوازه حتى الضرر الموجب في صرفه من بعد الصحة لوجوبه على المالك وجوازه لغيره ممن أخبر به او لمن يكون في مقامه من بعد الحجة إن أمكنه فإن الخبر مما يدل على نفي إجازة الضرر عموما لا على الخصوص في شيء دون شيء ولا في حق أحدٍ دون غيره وما اتخذ من البزاة وغيرها من أنواع ما يكون

وبين

الله

في (ب) و (ج) و.

في (ج) تملكهما.

في (ج) ردهما.

(ج) في. (ج) دون (لا).

34