تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٤٤

من الجوارح أو السباع أو ما قاربهما في المعنى فلحق في حكمه بهما من جميع ما يكون من أنواع مالم يصح في تحريمه وحله إباحة ولا منع من أكله في الكتاب والسنه أو الإجماع ولم يكن المشبه " لشيء في نفسه مما بها حل أو حرم فعسى في تملكه لغير معنى أن لا يصح له فيه حجة حق إلا أنها في حق من يذهب في أكلها الى جوازه عملا برأي من يقول بحلها فيجوز فيما حواة منها لأن يختلف في لزوم رده إليه في حكمه أو ما يكون على إتلافه بدلا في غرمه لا في حق من يذهب الى تحريمها في كل شيء ولم يكن في يده لشيء فإنه لاحق له فيها وإنما يصح له فيما يجيزه لنفسه لا غيره على رأي من أجازه منها لا على رأي من لا يجيزه فإنه على رأيه لا يجوز فكيف لأن يكون له على قياده شيء أني لا أعلمه أمما يصح وفي هذا ما يدل على حكم ما يأخذه لا على الرضى من أجزائها لحماً أو جلداً أو شحماً أو شعراً أو عظاماً بعد المعرفة لما فيها من الرأي لأهل الرأي فاعرفه تبصر عدل قولي في ذلك.

??

قلت له: وفي الميتة من الأنعام أو الخيل أو البغال أو 10 الحمير و الدم المحرم في الإجماع ولحم الخنزير إن أخذه لا على الرضى من يد من يكون في يده فأتلفه أو بقي في يديه والمغصوب في حاله ممن يُدين بحرامه أو حلاله؟ قال: لا إثم في هذا ولا غرم فيما بين من يدين بحرامه إلا أن يكون من يد من اضطره الجوع الى أكلها إحياءً لنفسه بها فالرد إليه ما بقي على ما به من

ا في (ب) و (ج) أو.

في (ب) و (ج) تكن.

في (ب) و (ج) المشيئة.

في (ج) تحريمه.

في (ب) و (ج) منهما.

في (ج) فيه. في (ب) أحراها.

في (ج) عظماً. في (ب) و (ج) بما.

10 في (ب) و.

??

في (ج) يده.

35