تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٤٥

الحال لأنهما في حقه من الحلال وإلا فإثمه بما أدخله عليه من المضرة في أخذه لا غرمه فإنه

مما لا عوض له فيما بين أهل القبلة في بيع ولا غيره وإن أدّاه الى التلف في مقامه أو ما بعده

ومع

التعمد

فعسى في موضع المخافة عليه أن تلزمه الدية فيه لأنه بمنزلة من قتله وإن لم يرد قتله به لهلاكه فأخشى أن يكون عليه القود فيمن به يقاد في أيامه وإن لم يبلغ به إلا الى ما دونه

اعضاءه

من الضَرَرِ من غير ما ذهاب لشيء من السمع ولا في البصر ولا إبطال لشيء من فالتوبة ولا شيء عليه في حق أحد من البشر غير أن في الجلد أو العظم والشعر إن كان ربهما ممن ينتفع بهذا منهما فلا بد وأن يلحقه معنى الإختلاف في لزومه عليه له" لقول من أجازه الإنتفاع في مثل هذا بهما وقول من لا يجيزه وإن كانا في الحال ممن على شركة يُدين في هذه الأشياء بالإستحلال فالرد لما يأخذه منها لا على ما يجوز له في دينه إن بقي في يديه وإلا فالغرم فيه فإن أسلم المغصوب من قبل أن يبلغ إليه لم يجز له من بعد الإسلام أن يرجع الى عين الحرام ولا الى ثمنه لأنها بدل مما لا له في دينه الحق فكيف يصح جوازه له والمبدل محجور أو يجوز في شيء من الأمور لا 10 يحرم الشيء ويحل ثمنه وليس كذلك وإن أسلم الغاصب على هذا فالقيمة فيه يؤديها إليه وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون لا شيء عليه وإن تخالف ذلك فيما بينهما في الدين إيمانا في إقرار او شركاً في إنكار والمأخوذ هو المسلم فلا شيء

مع

(ج) لأنها.

2 القود: نقيض السَّوْقِ فهو من الأمام وذلك من الخلف. أنظر فيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع.

(ج) أو.

??

(ج) ربها.

في (ج) منها.

في (ب) لا توجد (له).

في (ج) هذا.

في (ج) دون (عين).

في (ب) و (ج) لأن.

11 في (ب) و (ج) شرك.

{

سابق،