تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٤٦له على المشرك الآخذ إلا الرد في موضع الإضرار بخمصة توجب في حقه إباحتها له خوفا على نفسه. من الهلكة إذ لم يجد ما به يدفع عنها نازل المضرة غيرها لا غيره إلا ما يكون له و2 لوارثه من دية أو قصاص في موضع لزومه لذلك عليه وإلا فلا حق له فيما ليس في الحق ثبوت لحق على حال في نفس ولا مال وإن تعكس في هذا ما بينهما صورة في المسألة فالمأخوذ لا على الواسع هو المشرك وله فيه القيمة على المسلم الآخذ لثبوتها عليه له في البيع مهما كان في موضع حلها ضرورة منه الى أكلها وعسى أن لا يبعد في الرأي من أن يجوز في هذا وذاك أن لا يكون له شيء في ذلك وكيف لا يجوز في هذا الموضع لأن يختلف في لزومه وقد أجيز في القروض حال الشرك مهما أسلم المقترض من بعده أن لا يلزمه وقيل فيه بالقيمة عليه فأما أن يرد عليه المثل فلا أعرفه من العدل وعسى في موضع الضرورة من المشرك أن يجوز له أن إليه أو مثله إن تلفه أوما يكون له لغيره عليه على رأي من يوجبه من غير ما زيادة على مقدار
مع
يرده
من
ما يقوى به على النهوض في أمره موضع جوازه له في العدل فإنه الاستغناء بغيره لا المباح في الأصل لا موضع لغرمه بالمثل في البعض ولا في الكل لأن ما جاز لعلة لم يجز فيه مع زوالها إلا أن يرجع الى ما كان عليه قبل كونها فإن إمتنع من رده أو ما يكون بدلاً منه فكان من أحلّ ذلك موته فالدية في موضع مالا يجوز له أن يقتله بالجوع والعطش فيجوز أن يقطع عنه المراد حتى يلقى بنفسه الى ما أُريد بالحق منه أو يهلك لا غيرها فيه وإن تعمد لهلاكه لأنه
لا قصاص فيما بينهما والله أعلم فينظر؟.
في (ج) لمخمصة.
في (ب) و (ج) أو.
في (ب) و (ج) له.
4 في (ب) و (ج) ضرورة.
في (ب) و (ج) دون لا توجد (في).
في (ب) القرض.
في (ب) و (ج) بدون (لا).
في (ج) المواد.
في (ب) و (ج) في ذلك.
??