تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٤٧

قلت له وما يكون من أنواع الخمرة والأنبذة المحرمة في الإجماع إن أخذه على الكره ممن في

??

ورد

ما

يديه فإهراقه " أو شربه عليه أو على حد الى أن صار خلاً فهل يلزمه ضمان ما أتلفه في يده أم لا؟ قال: لا رد لما يبقى في يديه ولا ضمان فيما شربه أو راقه عليه ولكنه يأثم بالشرب لما محرم فليرجع الى ربه ولا يغرم لأنه مما لا يصح فيه إملاك لمن يكون في يده لا على ما يجوز له فكيف يصح أن يعد من حملة ماله وليس من الجائز في شيء أبدا فإن إنتقل الى غيره من الحل جاز لأن 98 يختلف في تحريمه وحله وربه والى 10 به على قول من يذهب الى الحل فإن أتلفه من بعد لزومه 11 غرمه على هذا الرأي لا على قول من يذهب الى أنه على بعد 12 حرامه فإنه لا رد فيه ولا غرم له 13 قيادة في إحكامه فإن صح معه لمن أخذه أنه أراد به أن يعالجه الى النقلة الى ذلك جاز لأن يلحقه الوجهان في الرد والضمان أو صح أنه بحال من إضطره العطش في الحال الى شربه فكذلك إن أتلف14 من أجل ذلك فيما يلزمه من دية أو قصاص على رأي من أجازه في موضع الضرورة إليه لا على رأي من لا يجيزه فإنه شيء باء عليه ولا في موضع ما يجوز أن يقطع المواد عنه على حال إن هلك من أجل ذلك.

لا

??

??

الكره: ما أكرهك غيرك عليه أنظر: فيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع سابق، ص 1152،

في (ب) فأهرقه.

في (ج) عالجه.

في (ب) و (ج) أراقه.

ه في (ج) يحرم.

في (ب) و (ج) تعالى.

في (ب) و (ج) مادام على حاله.

في (ج) دون لأن.

في (ب) أن.

10 في (ب) و (ج) أولى.

11 في (ج) لزمه.

12 في (ب) و (ج) بعده على.

14

في (ج) على.

في (ب) تلف.

في (ج) تقطع.

من يديه

??