تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٤٨قلت له فإن غصبه طيراً أو هو يومئذٍ صغير فصار معه كبيراً أو أنه باعه من حينه أو من بعد
من
يوم
أخذه
أن كبر أو تركه فباض أو ذبحه فشواه أو طبخه على ذلك؟ قال: فهو لربه فليرده إليه وما أخرجه البيض معه فإنه أحق به ولا عرق للظالم ولا رد له فيما أنفقه لأنه هو الذي أتلفه على نفسه فلا شيء له على غيره فإن هو باعه لزمه أن يسعى في فداه ممن يكون في يده مع القدرة لرده الى من هو له وإلا فالقيمة في موضع العجز عن رده على أفضل ما يكون من حاليه ويوم غرمه أو الحكم فيه وإن إختاره مالكه الثمن الذي باعه به فهو له وإن ذبحه فشواه أو طبخه أو بقى على حاله من بعد الذبح جاز لأن يختلف في حرامه وحلاله فيكون لربه لحم طيره وما نقص من ثمنه حياً في تقديره فإنه أولى به من غيره إن شاءه وعلى قول من لا يجيزه فإلي ما يكون له من الثمن يرجع فيه وإن قدر على شرواه جاز وإلا فهو كذلك وما أخرجه من البيض فالرد له ما بقي على حاله ولا بد لأنه عين ماله وليس له على الغاصب غيره فإن طبخه أو شواه أو دخل عليه ما تغيّره عن أصله من غير أن يبلغ به الى ما يمنع من أكله فالخيار لربه إن شاءه وما نقص من ثمنه فهو له وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون له إن شاءه من غير ما زيادة عليه وإلا فالقيمة فيه كما لو أتلفه بما لا يقدر معه أن يرده إليه وإن قدر على الشروى جاز فصح على الرضى وإلا فالثمن به أولى لأنه مما يختلف في مقادير أشكالها من جهة صغره في جرمه وكبره وربما لا يحاط بما في دواخله من صلح أو فاسد في حاله وليس مما يدخل في الكيل ولا في الوزن على حال ولكنه من جنس المعدودات نوع مال وكأنه على هذه الحالة أدنى الى الجهالة وعسى في المثل أن يصعب على من رامه بالعدل أو ليس كذلك ولا شك في منظره أنه لا يكفي عن مخبره ومهما كان أخذه له في قشره بعد زوال قشرة
هو
في (ج) لما بدلاً (له فيما).
في (ب) لا توجد كلمة باعه.
2 في (ب) و (ج) من يد من. في (ب) و (ج) أدخل. ه في (ب) و (ج) يغيره.
" في (ج) يصف.
في (ب) و (ج) و.
معه
14