تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٤٩أمكن لأن يكون من الموزونات على هذا في صحة مثله هنالك وإن اعتبره لباً وقشراً فكذلك سواء أخذه سرقةً أو قهراً فلا فرق بينهما في ذلك.
من
4
قلت له: فإن تركه على حاله فأخرج فراجًا فلمن هي وكيف الوجه الحق في حكمها؟ قال: فهي لربه لأنها من بيضة فهو الذي تغيره عن حاله فانقلب الى ما صار إليه في ماله لا غيره إلا وإنما يحدث في العين من تغيره في تلوين أو يبدل" في تكوين لا يخرجها عن ملك اليمين مالم يبلغ بها الى الحرام في دين الإسلام أو على رأي في موضع الرأي والإختلاف بالرأي وليس هذا ذاك جزما فهو له وما زاد من ثمنه فإن نقص أخذ به غرماً وإن شاء القيمة في البيض فهي له لأن تغيره عن أصله إنما كان هو من السبب في المنع منه له فهي له عليه بفعله وما أحصنه طيره جاز أن يلحقه ما في الحب على هذا من الرأي إن بذره في أرض نفسه لأن حصانة الطير للبيض في تكوين الفرخ مثل حصانة الأرض للبذر في إخراج الزرع فهي التي تربيه والطير في البيض على هذا الحال وإن إفترقا صورة في ظاهر الجنس فقد إتفقا باطنا في المعنى على ما أراه صوره في النفس من التساوي في هذا بين هذين الأمرين المقتضي في ثبوته لإتحاد الحكمين لأن الطير في نفسه غير البيض كما أن البذر غير الأرض في أصله والفرخ غير البيض كما أن الزرع غير البذر في فضله 10 ولا كان الزرع عن فساد البذر بالأرض فالفرخ في كونه كذلك إنما كان عن فساد البيض بالأم أو ما يكون في الحضانة بدلاً منها ولأن كان في
وليس إن
صح.
ما
في (ب) فذلك. في (ج) يغيره.
في (ج) تبدل. في (ب) من.
(ج) في.
في (ج) يغيره.
في (ج) دون (هو). في (ب) و (ج) بغير. في (ج) دون (بين).
في (ب) فصله.
40