تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٥٠توليده تحتها فالبذر في توليد الزرع منه بالأرض إنما يكون من ترابها تحته وفي هذا ما يدل على تساويهما معنى في هذا المعنى ولأن وقع التخالف في هذا فيما بينهما من جهة أن الزرع قائم بالأرض وليس البيض من الطير كذاك حاله التوليد لفروخه فلا ضيرا لأنهما مجاوزة فكما يمكن في البيض أن يعزل فيمكن في الزرع عن أرضه أن يفصل لا جرم فهما بعد على ما به من التشابه في القياس لعدم فرق ما بينهما عند من عرفه من الناس وإن كانا لا من نوع ولا الأجناس أو يجوز أن يفرقا في هذا بحق لإختلافها في النوع أو الجنس لا غيره من
لواحد من موجب الفرق بعد أن تعادلا في الميزان وتماثلا في الأوزان ولم يتقابلا في شيء لبرهان يستدل به على ذلك في زمان أو لا يصح أن يكون في ميزانهما وفي طرف اللسان ما يدل في هذا الموضع بلا إشكال على تساويهما في هذا المعنى على حال لوقفه بالوسيط من مغايرهما بلا ميل الى أحد الجانبين ولا إعوجاج في أحد الطرفين ولا زيادة في أحد الكفتين ولا في شيء من الأشياء الموجبة في ذلك لعلة تقتضي في الموازنة كون فساد المشابهة لعدم سدادها وظهور فسادها أو يجوز أن يمنع منها أو من الحكم في الشيء لأن يجرى فيما أشبهه من شيء في موضع الرأي
.
على العموم أو الخصوص في شيء دون شيء فيكون هذا من جملة المخصوص بالمنع وليس كذلك أو ليس في هذا ما يدل على أنهما في المعنى على سواء في هذا الموضع بلى على حسب ما في هذا أرى إن صح ما فيه أرى فجاز في كل منهما ما يجوز عليه من الرأي ما قد جاز؟ على الآخر حتى في العناء والمؤنة مهما كانا صح 1 كونهما أو ما صح منهما وعلى جوازه إن
في (ج) طير. في (ج) التساوي.
في (ب) و (ج) دون (ما).
في (ب) و (ج) دون (لا).
في (ب) و (ج) بالوسط. في (ج) المشابهة. في (ج) أرى.
في (ب) و (ج) لا.
في (ج) أجازه. 10 في (ب) و (ج) فصح.
??
41