تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٥١

صح كما أراه فيجوز على غصبه فيما أحصنه طير من أ أخذه عليه ما في البذر إن زرعه في أرض

ربه الى غير هذا من

طير

من تعدى عليه من الغير وقد مضى القول في ذلك.

قلتُ له: ويدخل في هذا ما غرمه وعناه في ذلك؟ قال: نعم على رأي من يثبته له فيما صح مثله وإن لم يصح فلا شيء له ويعجبني من القول في هذا وما أشبهه من شيء أن لا يكونَ له عنا ولا رد لغرمه لأنه المتعدي في حكمه فكيف يصح أن يكون له عوض على ظلمه، أنى لا أرى له فيهما شيئاً يستحقه بهما في هذا الموضع على ربهما ولا غيره ولكني لا أخطي في دينه من قال أو عمل على خلافه فيهما أو في أحدهما رأياً في موضع جوازه له لأنه موضع رأي فلا سبيل لأن يدان فيه برأي على حال.

قلتُ له وما أخرجه من البيض في يدي المبتاع له فأتلفه أو تركه لأمه فصار فروخاً؟ قال: فهي من هذا كغيرها من الأنتجة والقول فيها كذلك في موضع جهله بأمرها أو علمه وعسى في البيض أن يجوز فيه لأن يكون من الغلة في حكم فيلحقها ما جاءَ فيها قلت له وما يكون من ميتة الطير فهي في هذا كميتة الأنعام وغيرها في أخذها عليه وردها إليه أو بينهما فرق في ذلك قال قد مضى من القول ما يدل على هذا كله في حق من اضطره الجوع الى أكله وغيره ممن لا يجوز له وكفى عن عادته مرةً أخرى في هذا الموضع فينبغي أن ينظر في ذلك.

قلت له: وما يكون من آلة اللهو من ما رأو ما أشبهه مما لا يصلح لغيره" الباطل من الملاهي إن أخذه ممن في يديه قسراً أو سرقةً هل يلزمه أن يرده إليه وإن أتلفه أيلزمه غرمه فيكون عليه؟ قال: نعم بعد أن يفسده خرقاً أو كسراً أو ما أشبهه سواءً أخذه سراً أو جهراً برضى من ربه

(ب) عناء. في (ج) خلافهما.

في (ج) يد. في (ج) فرخاً.

(ج) حكمه.

في (ج) إعادته.

، (ج) لغير.

42