تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٥٢أو قهراً ليندفع به فيما جازَ له أما أن يرده إليه على حاله فلا أعرفه مما يجوز فيه إلا مع العجزِ فإن أتلفه فالقيمة مقدراً في نفسه مكسراً لأنه أملاك ولا بد فيه فإن لم تكن له قيمته في
الموضع ولا يبلغ به الى ثمن في موضع من بعد أن عطل عما كان به فيبطل فقد مضى من القول ما يدل على ذلك.
قلت له: فإن غصبه اثاثاً أو متاعاً أو سرقه عليه فأتلفه او بقي في يديه؟ قال: قد قيل في المتاع أنه جنس لأنواع لأنه مما يجمع الأدوات مع السلع وجميع ما
مما
به يتمتع
الأثاث
في اللغة
متاع البيت مع المال اجمع فيدخل فيهما ما يوزن ويكال أولاً من انواع المال " بالجملة في الغرم يوجبه الحكم في المكيل والموزون بالمثل وفيما خرج عنهما ما يكون له من القيمة في العدل وقيل بمثل المتاع في هذا إن قدر عليه وإلا فقيمته مثله وقد مضى من القول ما يدل على هذا كله فينظر في ذلك.
قلت له: فإن غصبه من المتاعِ فراشاً أو لحافاً أو قماشاً مثل القداح و الجفان والآنية من الطين أو الزجاج او 10 ما أشبهه ذلك؟ قال: فهو لربه وعليه أن يرده إليه فإن كان على حاله فليس له غيره وإن أدخل الضغف في ذاته لإستعماله أو دخل عليه من بعد أن صار في يديه قبل المتاب الى الله فلأرش فيه وقيل بالقيمة فيه 11 في حكمه إن شاءها على أن يتركه له بغرمه
? ?
ا في (ب) و (ج) لينتفع.
في (ب) و (ج) فأما. في (ب) و (ج) من ذلك.
4 في (ب) و (ج) يكن.
ه في (ب) و (ج) و.
في (ب) و (ج) و.
ا في (ب) لا توجد (فيما).
في (ب) و (ج) دون (مثله).
القداح آنية تروي الرَّجُلين أنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق ص???.
10 في (ج) و.
??
في (ب) و (ج) دون (فيه).
43