تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٥٣

أو يختاره ولا شيء له إلا ما يكون لمثله من الكراء في موضع الإستعمال فإنه لابد له من أن يؤديه على حال وإن لم يظهر به وهن في ذاته ولا نقص في ثمنه فهو كذلك وإلا فلا كراء لما لا قيمة لمقداره وإن أتلفه فإلى القيمة يرجع به فيما لا يدرك فيه بالعدل صحة المثل بكيل ولا وزن ولا سبيل الى معرفته بزرع ولا عدٍ" ولا يصح أن يوقف على ما يكون به من جد يقتضي في حكمه صحة المثل في غرمه على رأى من يذهب في المعدود والمزروع الى ثبوته فيهما وقول في ذلك بالمثل إن قدر عليه وإلا فالقيمة فيه رأياً لأهل الفضل والذي يعجبني من القول فيما لا يوزن ولا يكال مهما أمكن شرواه أن يجوز فيصح وإلا فإلى القيمة يردّ فإنه لا معنى لأن يؤخذ بما لا يقدر عليه في ذلك.

به

قلت له: وما يكون به من الوهن من بعد التوبة لا من قبله إلا أنه قبل التبرئة الى من به يبرأ ذلك؟ قال: قد قيل بضمانه وقيل لا شيء عليه في هذا أو ما أشبهه فهو كذلك لعدم

ومن

الفرق في ذلك.

قلت له: فإن غصبه غزلاً فعمله ثوباً أو قطناً فصيره غزلاً وما أشبه ذلك؟ قال: فلربه ان يختاره ولا أجر لعمله ولا رد لغرمه وإن قصره أو خاطه قميصاً في ظلمه فكذلك فإن زاد في ثمنه أو نقص فالزيادة لربها لا له والنقص عليه في رأي من يوجبه لا رأي من يقول فيما أشبهه أنه لا شيء فيه وإن اختار المثل فله لأنه مما يدرك فيه بالوزن وعلى قول آخر فيجوز في القيمة لأن تكون له إن شاءها غير أن ما قبله أظهر صحة في الحكم وإن جاز على الرضى فالغرم" فإنه معنى في الرضى لا على غيره من ثبوته لازماً في القضاء على حسب ما في هذا أرى.

في (ج) بوزن.

عد: الإحصاء. أنظر: الفيروز آبادي القاموس المحيط، مرجع سابق، ص???.

" في (ب) و (ج) دون (به).

في (ب) و (ج) أو.

في (ج) فان.

في (ب) و (ج) التراضي.

" في (ب) و (ج) في الغرم.

44