تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٥٤قلت له: فإن لم تغيره وبقي على حاله كما أخذه؟ قال: فليرده الى مالكه فهو له لا غيره فيما أعلمه فإن ضعف عن أصله بما أصبه من قبل الله تعالى أو من قبله فقد مضى من القول في مثله ما يدل فيه على ذلك.
.
قلت له: فإن خلطه في مثله مما يملك فلم يقدر على عزله وكذلك غير العزل مما يدرك فيه صحة المثل على حال في غرمه؟ قال: فإلى الشركة فيها بينهما يرجع به غير أنه مضمون فهو مما يحكم به عليه إن تلف على هذا حق من له فيه من قبل أن يبلغ إليه والقسمة له على مقدار ما يكون لكل واحد من حق إن صح وإلا فالقول إليه مع يمينه في موضع لزومها له بالطلب ممن له فيه الحجة عليه ولا يد له في موضع جهله بمقدار ما لشريكه من التحري له حتى لا يشكّ في خروجه أو لا يجوز في القول لأن يكون في المعلوم ما يدل على المجهول بلى لأن فيه ما به يستدل عليه فيمكن من غرمه أن يطلع بالوزن أو الكيل على ما لم يعرفه مالم يذهب من الحملة ما لا يدري في مقداره فيعود المعلوم ما يدل على المجهول بلى المعلوم" بسقوطه مجهولاً فيكونا معلومين لا سبيل الى الإستدلال بأحدهما على الأخر بعد أن صارا مجهولين إلا وأنه من نفس المحال فأنى يصح في مثل هذا لمن رامه في حال وإلا فالذي يبقى من المعلوم هو المجهول" بقي على حاله أو كان الساقط من حملته معلوما وما زاد على الواحد ولم يمكنه الخروج في تحريه لما لكل واحد من شركاه إلا بالزيادة فهي في ماله ولابد لأنه في ضمانه فكيف يصح له أن يرجع بها لأحد على أحد منهم على هذا من حاله في موضع الفرض أو التطوع خروجاً له من الشبهة على وجه الإحتياط في موضع الإباحة لعدم الموانع من جوازه حوازه له.
ا في (ب) و (ج) يغيره.
في (ج) أصابه.
في (ج) فيما.
في (ب) و (ج) لابد.
في (ب) ولابد.
في (ب) و (ج) دون ما يدل على المجهول بلى المعلوم).
في (ب) و (ج) لو.
45