تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٥٥

قلت له: فإن أراد أحدٌ من الشركاء قطنه والأخر غزله واختار أحدهم ما يكون له في الثوب من حق ألهم ذلك؟ قال: نعم فيكون الشريك في الثوب من أراد حقه منه لكل من الآخرين مثل ماله عليه من قطن أو غزل فليؤديه إليه إلا أن يرضى بغيره.

قلت له: فإن لم يكن قسمه بين الشركاء إلا بالضياع على أحدهم فيه أو على الكل؟ قال: فإذا لم يكن لكل واحد منهم ما ينتفع به لم يجز أن يحمل على الضرر في قسمه كذلك وكان البيع أولى به في حكمه ليقسم ثمناً على مقدار ما يكون لكل واحدٍ فيه قلت له فإن كان فيه الجيد والردي؟ قال: فالقسمة له ولثمنه على مقدار ما يكون من القيمة لكل منهما إن علم فصح وإلا صار مجهولاً فإن وقع الإتفاق في موضع جوازه على شيء فيه جاز وإلا رجع كل واحد منهم الى ما يكون له عليه في غرمه.

قلت له: فإن غصبه ثوباً فأتلفه ولم يقدر هل له أن يسلم إليه مثله أو خيراً منه؟ قال: قد قيل إن عليه في غرمه أن يؤدي إليه القيمة إلا أن يرضى بغيرها فيه بدلاً منها وإلا فليس له

ذلك.

قلت له: فإن خاطه قميصاً؟ قال: فهي لربها ولا شيء عليه إلا أن يختار القيمة أو يقع التراضي على غيرها قلت له فإن أراد ثوبه على ما به هل له عليه ما نقص من

على رأي لا على حال فإنه مما يجوز لأن تكون له زيادة عليه.

ثمنه قال: نعم

(ج) يمكن. في (ج) الحديد في.

في (ب) منها. في (ب) و (ج) على رده.

46