تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٥٦

قلت له: فإن غصبه معدناً في يديه فأتلفهُ عليهِ؟ قال: فإن قدر على رجوعه رده إليه وإلا فالغرم كما يوجب في الحكم فإن المعدن في نفسه أنواع متعددة البين البنون في جنسه إلا وأن فيه الفاضل العلي والمفضول الدّني بل في كل نوع من أنواعه الجيد والردي وما بينهما متوسطاً بين الطرفين لا الى ذا ولا الى هذا من الأمرين وما إتفق في صفه فلا بد وأن يفترق في أخرى هي الفضل لا جرم فالقول العدل أن عليه في كل نوع أن يؤدي فيه مثله جودة ورداءة لأنه مما يدرك فيه الوزن من طريق يكون من أنواعه أو مستحقاً إلا أن يقع التراضي على غيره في موضع جوازه في ذلك.

قلت له: وما يكون من هذا قطاعاً غير مضروبة لشيء أبدا؟ قال: فليردها الى ربها كما هي به وعليه فإنها له لا غيرها فإن أحلها الى الضعف عن حالها فقد مضى في غرمها من القول ما يدل على حكمها.

قلت له: وما غيره منها عما كان عليه من قبل فبدله فهو على ذلك؟ قال: نعم إن اختاره ربه غير أن النقص عليه وليس له شيء في موضع الزيادة في ثمنه ولا عليه إن بقي على وزنه وعسى أن يجوز في نقصانه القيمة أن يكون مما يختلف في لزومها وإن شاء الغرم بالمثل فهو له في

العدل.

في (ب) دون (في).

2 في (ب) و (ج) بينها.

البين: الفصيح. أنظر: الفيروز آبادي، القاموس المحيط،

مرجع

سابق، ص????.

، في (ج) دون (البنون).

° في (ب) و (ج) متطرفاً.

في (ب) و (ج) فهو كذلك. (ج) نعم.

في (ج) حالها. في (ج) نقصان.

في (ج) لزومه.

47