تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٥٧

قلت له: وما عمله منها فلوساً أو دراهم أو دنانير أو لشيء من الأواني أو الآلة فزاد في ثمنه أو نقص؟ قال: فهو لربه إن أزاده وكمال ? نقصه بالقيمة في الثمن على رأي وبالمثل في الوزن على حال فإنه مما عليه وليس لعناه عرق ولا لغرمه رد ولا لما زاد في ثمنه أن يرجع وقد من من القول ما يدل على هذا إمراراً،

مر

قلت له: وما يكون من الفلوس أو الدراهم أو الدنانير أو الآنية فأخذه وأذابه فتركه قطعاً أو اتخذه لشيء آخر أو أضاعه بما يخرجه عما جعل له من النقد؟ قال: فربه أحق به أن شاءه وما نقص لأن تبدل الإشكال فيه لا أعلمه مما يخرجه عن يد المال الى غيره في حال وإن شاء المثل فهو له لأنها من الموزونات فهي في هذا مما يحكم فيها بالأمثال وبها حيران ما يكون من النقص في الأثمان لأنها القيمة لغيرها فإليها يرجع فيها ويجوز لأن يكون مثمونة على رأي في بعض الأحيان ولا شك في أنها تدخل تحت الأوزان فهي في حكمها مما يدرك المثل عموما في

من

هي

غرمها على الخصوص في كل شيء منها بمثله وإن خالفه في صورة شكله ما جاز في حكمه لأن يكون داخلاً في اسمه فيجوز فيما جاز فيه لأنّ المراد بها في نفسه واجد نوع جنسه وعلى جوازها فهي على سواء في مجازها وتلك الأولى لا كذلك في حق العباد لتفاوت ما بينهما فيما به يراد في زيادة أو نقصان وليس على ربها شيء منها في ذلك.

قلت له: وما أتلفه منها ولم يقدر على رده فليس في حكمه إلا المثل في غرمه؟ قال: هكذا عندي إلا أن يقع التراضي على غيرها عوضاً منها في موضع فلا بأس على من فعله من الناس.

(ج) مما.

(ج) شيء.

في (ج) كما.

في (ج) مكرراً ولا بأس في ذلك.

في (ب) مراراً.

في (ب) ولا بأس بذلك.

في (ب) و (ج) المالك. في (ب) و (ج) مما.

في (ب) منهما.

??