تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٥٨قلت له: وما أخذه منها على التعدي من غير واحد فخلطه؟ قال: فإن قدر على تميزها
له فيه
أعطى كل ذي حق حقه فإنه ماله فليس له أن يبدله بغيره وما لا يجوز منها فلا يصح حقه في موضع ما لا يدريه أنه له إلا بالرضى على ما جاز لهما وعليه
أن
يدفع به
لأحد عن
في حق كل واحد أن يدفعه إليه على ما جاز له فيه وليس على ذي حق في حقه أن يقبل مالا جواز له في النقد إلا أن يعرفه حق المعرفة بأنه هو أو يخفى عليه فيكون كمثله في الرداءة كما أنه ليس له أن يأخذه عن الردئ جيداً لأنه من الزيادة على ماله يقيناً لا يقبل أن يشك فيه فأنى يكون له إلا على ما جاز من الرضى في ذلك.
4
قلت له: وفي الأواني وفي الحلي من الذهب والفضة والنحاس أو الحديد أو الرصاص أو ما يكون في تولده من بينهما إن أتلف ولم يقدر على رده؟ قال: فإن قدر على شرواها جاز في غرمها وإلا فإلى القيمة يرجع بها في حكمها لأنها وإن أدرك وزنها وأمكن لأن يتساوى في الجوهر فقد تختلف في الصور وفي كبرها والصغر وفي عرضها والقصر وفي رقة جسمها وغلظة في موضع منها أو مواضع أو في كلها وفي جودة عملها ورداءته وما خلفها في شكلها أو في شيء من الصفات في ذاتها أو ما يتعلق من الخارج بها معنى في نفسه لزيادة أو نقص في القيمة أو ما بها يراد من شيء في حق من يكون من أهلها فلا ريب في أنه ليس في هذا كمثلها من كل وجد يرام منها وبها وقد مضى من 10 القول في الناقص أنه لا يجزى وفي الزايد أنه لا
، (ج) كل.
في (ج) يؤخذ.
" في (ج) لأن.
(ج) و.
في (ج) أو. في (ب) و (ج) يختلف.
في (ج) في.
في (ب) فيما.
في (ج) وجه.
في (ب) و (ج) دون (من).
49