تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٥٩يلزم وعسى في أن يكون مما يعسر في العدل لأن يوقف في البدل على مقداره من البدل في
لأنها هذا الموضع من كل وجه يكون في الإشكال الاشكال من العلل الموجبة في حكمها لصحة نفي لزوم المثلية المقتضي في كونها لردها الى الثمنية ولين جاز في هذا ما يقع عليه التراضي في الغرم لا على الصحة فيها فليس هو من الواجب على حال في الحكم وإنما هو على الرضى في موضع جوازه لا غيره في ذلك.
وإن كانت على سواء في الكم فلا يكاد أن يتساوى في الكيف على حال
بعضها
قلت له: وفي القادم والميشار والقدح والمبرد والفأس ونحوها مما في أيدي الناس إن أتلفه على من هو له؟ قال:، فهي في غرمها مثل الأولى في حكمها إن قدر على شرواها جاز وإلا فالقيمة فيها هي التي ترد فيها وعسى في بعض هذه الأشياء أن يكون إدراك المثل فيه أدنى. من لكثرة وجوده ونقص في شروطه إلا وأن في الفولاذ مالا يخفى من تفاوته قوةً وضعفاً وإن كان النرم مالا يتعرى من أن يلحقه ما به جودةً ورداءةً فعسى أن لا يبلغ الى ذلك.
قلت له: وفي المدية والسيف والرمح وغيرها من الأسلحة إن كسرها؟ قال: فربها أحق بمكسورها لأن كون الكسر لا يخرجها عن الملك وإلا أخذها على القهر كلا بل هي على له في حكمها لأن يختار القيمة في غرمها فتكون 10 بها لغارمها وإلا فهي له مع
حالها
هي
الضمان لمقدار ما بها أحدثه من النقصان وعلى معرفته يستدل بأن يقوم كل منها كما به يكون
في (ب) و (ج) المثل.
في (ب) و (ج) فصار في موضع الأشكال.
في (ج) كونه.
في (ب) و (ج) لأن.
في (ب) و (ج) والحاز.
في (ب) دون (هذه).
في (ج) دون (أن). في (ب) و (ج) لمن.
في (ج) إلا. 10 في (ب) و (ج) فيكون.
??
50