تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٦٠

من حاله قبل الحدث مرة وبعده أخرى فيكون له فضل ما بينهما وما أتلفه منها ولم يقدر على

رده وأمكنه أن يأتي فيه بشرواه جاز وإلا فالقيمة عليه في ذلك.

قلت له: وفي الإبرة والمسلة والملقاط والبرة إن أتلفها ولم يمكنه أن يردها الى من هي له؟ قال: فهي الى القيمة أدنى لأنها لا فيما يكال ولا مما يوزن والرجوع الى الثمن فيما لا يكون منهما أولى وإن كانت في الأصل فيما يوزن فيحكم فيه بالمثل فالخروج لها في هذا عن أصلها كون ما بها من صورة في شكلها يقتضي في شلكها يقتضي في كونها إخراجها المعني أريد بها وإن قدر على الشروى جاز لأنه على الرضي في أصح ما في هذا أرى.

قلت له: وفيما يكون من هذه الأشياء كلها فأي شيء يجري في حكمه أن يؤدي في غرمه عندك فيما يكال أو يوزن أولى؟ قال: قد قيل بالمثل فيما يكال أو يوزن بالقيمة فيما خرج عنهما وأنه لا يجري في أحدهما أن يؤدي عن الآخر إلا على ما جاز من الرضى في موضع جوازه منهما وإلا فلا جواز له ولا يحكم به لمن له على من عليه لأن المعنى في العدل فكيف يصح في حق من له الحق أن يعطي في المبدل لا على الرضى غير ماله بدلاً

يجوز أن

فيه أو يحكم على من عليه بغير ما يلزمه فأعرفه فإنه الذي يعجبني في ذلك.

من

حقه

قلت له: وما رجع في غرمه الي القيمة من أصل أو عرض أو عبد أو دابة فإلى من يكون القول في مقدارها؟ قال: قد قيل فيه الى أنه الى غارمه إلا أن يأتي ربه بالبينة على ما يدعيه من

الزيادة عليه أو يرد القول إليه مع اليمين في ذلك.

في (ب) و (ج) مما. في (ب) و (ج) فالمخرج.

في (ج) و.

في (ب) و (ج) لأنه.

في (ج) يلزم. في (ب) و (ج) هو.

51