تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص285 إلى ص314) لجاعد بن خميس الخروصي النظيري، عبد الرحمن بن سلطان بن علي

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314

الجزء ١ · صفحة ٤٨

يكمله إرشا (1) عليه يحكم له به في ماله، وعلى قول آخر فإن شاءه فهو له من غير زيادة عليه

وإلا فالقيمة له فيه قلت له: فإن كان على هذا من ظلمه قد فسله لا على الرضى في مال غيره، فما الوجه في حكمه؟ قال: فهو المأخوذ بزواله لرده بعد إخراجه من ماله إلى المالك وبصلاح.

ما أفسده من الموضع حتى يرجع إلى حاله، وليس له أن يمتنع من هذا ولا من حمله إلى الموضع الذي أخذه منه إن شاء ربه؛ فإنه مما عليه ولا بد له في حق كل منهما من أن يؤديه إليه كما يلزمه فيه، وما زاد من هذا بها فصار نخلا؛ جاز لأن يكون لصاحب الأرض أن يدفع فيه ما

يكون له من القيمة صرما؛ فيبقى له أصلا ويكون على الغاصب في غرمه لربه ما لو كان في أرض

فيه

نفسه، على ما جاء، ثم في الرأي من القول بالرأي؛ فإنه مما يجوز عليه لأن يلحقه بما جاز) الاختلاف في الماهية ومنها إلى مقدار الكمية على رأي من يذهب في هذا إلى (3) القيمة

من

أو يأخذه بإخراجه من لربه في صرمه ما يلزمه أولا في غرمه من المثل أو القيمة بالعدل على قياد ما يكون في كل رأي من ثمنه في الحال صرما أو يوم أخذه ظلما أو ما يكون له فيها نخلا أو يختاره بما زاد فيه جرما أو نقص منه، فيختلف في تكميله غرما في موضع نقصه بالإرش، إلا أن يكون قد صار بحد ما لا

ماله؛ فيلزمه ويكون عليه إصلاحه حتى يعود إلى حاله، فيجوز لأن يكون

(1) أرش: الأرش: دية الجراحة. انظر: الفراهيدي الخليل بن أحمد كتاب العين تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، د. ط، (د. م) دار ومكتبة الهلال، د. ت)، ج 6، ص 284: مادة (أرش).

(2) سقطت من (ب) و (ج).

(3) سقط من (ب).

41