تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314
الجزء ١ · صفحة ٤٩يصلح
به من الفسل (1)، فالغرم فيه كذلك إلا في مقدار ما يبلغ إليه من القيمة حطبا أو جذوعا حال الحكم؛ فإنه مما ينقص عن غارمه عليه مهما أراده وإلا فهو له بالغرم، وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون على ربها مهما شاء لأن يبقى له أصلا قيمته في حاله نخلا على رأي من يقول به، فيوجبه له فيه فيما يفسله من صرمه في أرض (2) غيره لظلمه (3) على ربها (4) إن شاءه، فكيف على هذا بغيره أنه لأجدر على قياده وأظهر أن يكون له؛ لأنه يلزم من ثبوته في هذا لمن تعدى على الغير في ذلك أن يكون في غير المتعدي ألزم إن صح، أمره، وإلا جاز على رأي آخر في ظلمه ألا يكون له فيه على ربها شيء؛ لأنه مما يرجع به إليه في حكمه، وإن أقر به لغيره فلزمه في موضع جواز إقراره عليه؛ فليس على هذا من تصديقه شيء ولا من دعوى خصمه إلا بما تقوم به الحجة فيكون في ثبوته للمدعي أو المقر له به على ذلك.
(1) فسل فسالة، والفسيل: صغار النخل. انظر: الفراهيدي، العين، مرجع سابق، ج 7، ص 260: (اللام و الفاء معهما
س ل (ف).
صرح
(2) زيادة في (ب) فيجوز لعدمه أن ينفي جواز ثبوته في العدل أو في شيء منها دون غيره أو هي ما يجوز في كلها ذلك قال: قد مضى من القول ما يدل على كونه في الكل. المحال لأنه من من الممكنات في الوجود لأن يكون من المشهود في أعين الشهود فكيف يجوز أن ينكر كون ما جاز أن يظهر لو كان هذا لم يصح في الشروي".
(3) في (ب) و (ج) "بظلمه".
(4) في (ب) "ربه".
42