تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314
الجزء ١ · صفحة ٥٤ضمانه وعليه لربه غرمه كما يلزمه فيه حكمه، ولربها فيما صار خضرة أن يأخذه في حاله بإخراجه من ماله، أو (1) يدفع إلى من صح له مثل (2) حبه، أو ما يكون من الخضرة من القيمة إن شاءها
ربه على رأي آخر فتبقى له، و (3) إن كان بعد على حاله حبا فكذلك في بذله إن شاءه لما يكون الزرع على هذا لأن
في مثله
العجز عن إخراجه من الأرض لربه ويجوز في المؤنة والعناء من مع
يختلف في ثبوتهما له، وإن لم يصح معه فيه (4) أنه لغيره؛ جاز في الرأي لأن يلحقه في بذره على
رأي أنه لا شيء
بء له فيه لقول من يذهب إلى هذا فيما يكون له، وما لم يصح أنه لغيره فهو له في حكمه، ويجوز على قياد هذا الرأي فيما صح معه ألا يلزمه في الحكم لربه شيء من الغرم؛ لأنه لم يتلفه عليه، وإنما أتلفه غيره فهو في ضمانه لتعديه فيما أتاه فيه، وإن لم يرده لم يلزمه لأحدهما شيء على حال من غرم البذر ولا رد لما بذله فيها من مال، ويجوز في الزرع لأن يكون لزارعه وعليه مثل البذر لربه وكراء الأرض لمن. له وضمان ما أنقصها، ويجوز لأن يكون لمن له البذر
مي
إن شاءه مع كراء مثلها في الموضع لمن هي له وما نقصت على هذا من حرثه لا لغيره فهو على زارعها، ويجوز لأن يكون للفقراء أو لبيت المال والبذر وما تستحقه الأرض على غاصبها، ويجوز لأن يختلف في مقدار غرمه وعنائه مع كراءها له، وليس له فيكون لفقراء ما يبقى على رأي من أجازه له فيها لا على رأي من لا يجيزه؛ فإنهم بالكل على قياده أولى، وكله مما لا يبعد من الصواب
(1) في (ب) "و ". (2) سقطت من ا (ب) "مثل".
(3) في (ب) "أو". ا في (ب) "فيه معه".
(4)
47