تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314
الجزء ١ · صفحة ٦٥جزما؟! أني لأبعد من أن يكونا له، وإن صح له ما يكون لغرسه من القيمة ولبذره من المثل على رأي من يوجبه له في العدل؛ فإنه لما له فيهما من اليد في الأصل، ألا ترى أنه لو أخذ بإخراجه من الموضع لم يجز لأحد أن يأخذه إلا بإذنه ورضاه، وإلا فهو له لا لغيره، وعسى في المؤنة على رأي من يوجبها له في موضع ثبوتها على رأيه أن تكون له؛ لأنها مناطة بالذي له فيه بالملكية تعلق إلا أنها في الشيء لا من ذاته ولا مما يتعلق بصفاته، والعناء كذلك فلزومها أبعد ولا كل الأبعاد الموجب في كونه لإخراجه من السداد في موضع جوازه على رأي من أجازه؛ لأنه موضع رأي، ونحن إلى القصور في جميع الأمور، وعسى أن يجوز فيلزم على رأي من يذهب في الخضرة إلى القيمة فيما يبلغ (1) منها إلى الحب على هذا من قبل الحكم والأداء لما يصح لها في الغرم أن يكون له وعليه في الأرض كراء مثلها، إن صلح في الرأي فجاز مع إصلاحه لما أفسده منها إلا
أن يرضى من هي له بغيره على ما جاز، وكأنه في النظر إن صح مما لا يبعد، وعلى ثبوته فيجوز الفسل،
في القيمة
(2)
الشجر والنخل لأن يكون في العدل على ما به يكونان في الحال لا
يوم
وعلى العكس في هذا فكأنه مما يدل على ثبوته في قيمة الغرس أن يكون في الزرع كذلك، وعلى
رأي من يذهب في الزرع إلى البذر فعسى أن يجوز من ثبوته في الرأي أن تكون القيمة في الشجر
والصرم كما به يكونان حالهما يوم فسلهما في الحكم، وأن يعكس (3) ما بينهما لاستدلال (4)
من
(1)
) "تبلغ ".
(2) زيادة في (ب) "قيمة".
(3) في (ب) "تعكس".
(4) في (ب) "للاستدلال".
58