تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314
الجزء ١ · صفحة ٦٧(1)
(2)
حكمهما؛ لأن تغير
(1)
(2)
الصفة في نواة أو حبة لا يخرجه عن اليد من ربه
لا يبقى في
غصبه لموضع وضعه، من كل وجه يصح فيه على أصح ما أراه إن صح ما لم يبلغ به إلى الحرام
في دين الإسلام أو على رأي من لا يجيزه في موضع الاختلاف في أحكامه بالرأي في حله وحرامه، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
قلت له: وما حواه الأوعية من الماء إن أتلفه على ربه؟ قال: فهو من أنواع ما يكال، والوزن فيه ممكن، إلا أنه لا من القياد في الغالب على أمره بين الناس إلا أن يكون في مخصوص من الأمور لمعنى أريد به في الأودية وإلا فهو كذلك، والمثل في غرمه هو العدل في حكمه في موضع
لزومه، وما لا قيمة له فقد مضى من القول ما يدل عليه؛ فينظر في ذلك.
"لغير".
(ب) "من".
60
60
٦٧ / ٨٢
الأصل المصوَّر ١ م.ب.