تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314
الجزء ١ · صفحة ٦٨الفصل السابع: في تقلب الأسعار بالرخص والغلاء مما يكال ويوزن والمظالم والخلاص ذلك وأحكامه]. (1)
من
قلت له: وما يكون على هذا من أنواع الأطعمة وغيرها مما يكال ويوزن يوم إتلافه أرخص
أو (2) أغلى أو من يوم الخلاص في ذلك؟ قال: قد قيل: في حكمه أنه لا يلزمه إلا المثل في غرمه
غلا أو رخص؛ فهو الذي له عليه لا غيره وقيل فيه إن كان يوم لزمه أغلى من يوم
خلاصه
فالقيمة حال ضمانه، وإن كان يوم لزمه أرخص من يومه الذي أراد فيه أن يتخلص منه فالمثل، غير أن الأول أصح، وإن كانا على سواء في ثمنه؛ فعسى على غير الرضى أن لا يتعدى به مثله إلا على رأي من يذهب إلى القيمة إن شاءها في مثل ذلك.
قلت له: وما يكون من هذا وما أشبهه بعد في يديه، هل يجوز له من بعد التوبة أن يأكله لا على إذن من أهله إذا دان لهم به أم ليس له ذلك؟ قال: قد قيل: أ: أن (3) ليس له ذلك فيه، فإن أكله على اعتقاد الدينونة بضمانه؛ ففي بعض من يرفع عنه في هذا أنه لا يعجبه أن يكون هالكا، ولا يبين لي (4) موضع السلامة في أكله حال وجوده لأهله أو من يكون في مقامهم لرده؛ لأنه عليه)) في ضمانه على مظلمة في المال ولا بد له مع القدرة (6) أن يبادر إلى رده في
(1) زيادة في (ب).
(2) في (ب) و (ج) "و".
(3) في (ب) و
(ج)
(4) سقطت من (ب).
"أنه".
(5) زيادة في (ج) "في".
(6) في (ب) و (ج) زيادة "من".
61