تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص285 إلى ص314) لجاعد بن خميس الخروصي النظيري، عبد الرحمن بن سلطان بن علي

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314

الجزء ١ · صفحة ٧١

الفصل الثامن: في أحكام الطيب والعطور والأبازير (1) وغير ذلك]

قلت (2) له وما يكون من أنواع الملح والأبازير، مثل: القرفا والقرنفل والهيل والكمون

والفلفل ونحوها؟ قال: فهي في حكمها مما (3) يوزن فالمثل في غرمها إلا أن يقع التراضي على

القيمة، أو ما جاز لأن يكون بدلا منها، وإلا فهي كذلك.

قلت له: وفيما (4) يكون من أنواع الطيب من عطور، مثل: العود والمسك والعنبر والكافور

والآيس والزعفران والورس والشوران؟ قال: إنها الموزونة (5) ولا شك في ذلك.

قلت له: فإن غصب حيوانا مما يجوز لأن (6) يملك في (7) فزاد في ذاته أو نقص عن حاله وتولد وأغل من ظهره أو بطنه أو منهما فصار له أولاد أو غلة؟ قال: فهو لربه فليرده إليه مما زاد فيه وما أخرجه من الغلة أو (8) الأنتجة فتبعا له وعليه إرش النقص على رأي، وليس له عرق فيما عناه ولا غرم له في مؤنته، وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون له زيادة عليه إن اختاره، وإلا فالقيمة

فيه.

(1) الأبازير: هي التوابل. انظر: ابن السكيت يعقوب بن إسحاق كتاب الألفاظ تحقيق د. فخر الدين قباوة، ط 1

(لبنان: مكتبة لبنان ناشرون (????م، ص 444، باب الطعام.

(2)

في (ج) "قال".

(3)

في (ب) "فما".

في (ب) "وما".

"لموزونة".

"أن".

(7) سقطت من (ج). في (ب) "والأنتجة".

(8)

64