تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص285 إلى ص314) لجاعد بن خميس الخروصي النظيري، عبد الرحمن بن سلطان بن علي

تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314

الجزء ١ · صفحة ٧٢

[الفصل التاسع: فيمن اغتصب من الحيوان وهو أعجف فضعف أو سمينا فأعجف أو نسخ

شيئًا من لحومها وأسمانها وألبانها وأشعارها وأصوافها وأحكام ذلك وصفاته] (1).

قلت له: فإن كان من قبل أعجف فزاد على يديه سمنا في حال ثم رجع إلى ماكان عليه

من هزال، هل عليه في تلك الزيادة غرمها على رأي من يلزمها (نقصها)؟ قال: نعم في بعض

القول، وقيل: لا شيء عليه فيها.

قلت له: وما أتلفه منها بما لا يقدر على رده؟ قال: قد قيل: إن عليه أفضل قيمته يوم

أخذه ويوم

أتلفه وعند التشاجر فيه؛ فيرجع به فيما صح إلى نظر من

له معرفة من العدول، وإلا

فإلى غارمه، من يكون المرد في القول مع يمينه إلا أن يرده إلى المالك، فيرجع إليه مع اليمين في

موضع لزومها بالطلب في الحالين (2) ممن

(3) له لمن

مي

مي

عليه.

قلت له: وعلى هذا فهل يصح في أنواعه لزوم الشروي أم لا؟ قال: نعم (4) على رأي (5)

لا على حال؛ فإنه مما يختلف في ثبوته وصحة لزومه في هذا من أنواع المال، وعسى ألا يبعد مهما

أمكن له فقدر، وإلا فالقيمة التي يرجع إليها في ذلك.

مي

(1)

زيادة في (ب).

(2) زيادة في (ب) و (ج) "بها".

(3) سقطت من (ب) و (ج).

(4) سقطت من (ب).

(5) زيادة في (ب) و (ج) "إن صح".

55

65