تحقيق كتاب دقاق أعناق أهل النفاق ص 285 إلى ص 314
الجزء ١ · صفحة ٧٣قلت له (1): ويلزمه فيما أتلفه من نتاجها معه غرمه أو تلف على غير يديه لما جاء من
قبل الله تعالى (2) فيه (3)؟ فقيل: بلزومه، وقيل: ليس عليه من ضمانه شيء، وإذا صح هذا
فجاز؛
لم يجز على قياده في ثمار ما يكون من النخل والأشجار على رؤوسها في كونها معه إلا أن يكون
كذلك؛ لأنه أظهر فهو مما يجوز في الرأي لأن (4) يلحقها (5) ما في هذه من الرأي و الاختلاف يوم أخذها على
بالرأي في لزومها على هذا ذهابها، أَلَّا يصح فيما يكون من أحمالها
من
وعسى
الغصب في بطونها إلا أن يكون كهي في لزومه معها؛ لبعده في الرأي من أن يلحقه (6) في النظر معنى الفرق في الحق، ويعجبني أن يكون (7) في حكم أمهاتها على حال من غير تعنيف مني لمن
قال أو عمل بغيره من الرأي على ما جاز له في ذلك.
قلت له: وما ذبحه منها فصار الحما، فما الوجه في ذلك؟ قال: ففي تحريمه وحله قولان:
وربه على رأي من لا يحرمه أحق به، وإرش ما نقص عن ثمنه حيا، إن صح فيكون له فضل ما
(1) سقطت من (ج). (2) سقطت من (ب) و (ج).
(3) زيادة في (ب): قال قد قيل فيما أتلفه من هذا أو تلف على يديه أنه لازما له فهو عليه ومختلف في الذي يكون اتلافه
بما جاء من قبل الله تعالى".
(4) في (ب) "من أن". (5) في (ب) "يلحقه".
(6) سقطت من (ب) هذه العبارة: "ما في هذه من الرأي والاختلاف بالرأي في لزومها على هذا. ذهابها
فيما يكون من أحمالها! أخذها
يوم
من
وعسى
ألا
يصح
على الغصب في بطونها إلا أن يكون كهيه في لزومه معها لبعده في الرأي من أن يلحقه".
(7) في (ب) "تكون".
66