تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ١٠٦- مسألة: ومنه، وإذا جاء رجل إلى الوالي وبه أثر ضرب ادعى من رجل، فأنكر المدعى عليه، فحبسه بعد ذلك الوالي من أجل الأثر، ثم رجع المضروب إلى الوالي وأكذب نفسه في دعواه، أيجوز حبسه بعد ذلك أم لا؟
- الجواب: فعلى ما وصفت، يجوز حبسه، والله أعلم.
- مسألة: وفي امرأة كان لها زوج اسمه سيف بن مبارك بن سيف، ثم جاءت منه بولد اسمه مبارك بن سيف، ثم ولدها جاء بولد وسماه سيف بن مبارك بن سيف، فمات الزوج ومات ابنها وماتت هي، ووجد في وصيتها مكتوب بثلاث لاريات فضة لسيف بن مبارك بن سيف اليعربي ولم يكتب لابن
ابنها؟
- الجواب: أن هذا الدراهم تجب لابن ابنها ولزوجها لورثته مع يمين بعضهم ما يعلمون أن الإقرار لغيرهم، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وإذا دفع الإمام للوالي صافية وعزل، وفي الصافية شجر، ما حكم ثمرة هذا الشجر، وكذلك الموز ويحطب اليابس؟
- الجواب: فإذا عزل الإمام الوالي قبل إدراك الثمرة، فحكم الثمرة لبيت المال، وإن عزله والثمرة مدركة، فحكم الثمرة للوالي المعزول، وأما الزور اليابس إذا لم يأخذه الوالي المعزول وتركه لبيت المال
فجائز أخذه لبيت المال وإن أخذه فهو أولى به إذا كان يابسا من قبل أن يعزل، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وفي وكيل المسجد ووكيل بيت المال إذا باع شيئا من غلة المال بزيادة نسيئة عن بيع النقد، ثم لم يصح له وفاء أيلزمه جميع ما عقد عليه البيع أن يلزمه قيمة النقد؟
- الجواب: فعلى ما وصفت، يلزمه جميع ما عقد، والله أعلم.
100