تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

- مسألة: ومنه، وفيمن يطلق دابته في ماله وهو غير محصون بجدار ولا حضار، أيمنع من ذلك أم

لا؟

- الجواب: فإنه يؤدب إن خرجت، دابته، وإن لم تخرج فلا شيء عليه، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وهل يجوز للوالي أن يمنع الحشاشة واللقاط من البلد أم لا؟

- الجواب: فنعم، يجوز أن يمنع الحشاشة واللقاط إذا تبين منهم الضرر في أموال الناس، وهو الناظر في الرعية، والله أعلم. وأما إذا رضي البالغون أن يحش من أموالهم ويلقط، فليس للوالي منعهم، وإنما يمنع عن أموال الأيتام والأغيار والمساجد، والله أعلم.

261

- مسألة: ومنه، وإذا سطح 01 أهل البلد تمرهم وبسرهم في المقابر؟

- الجواب: فعلى الوالي أن يمنعهم أن يسطحوا في المقابر ولا يجوز لهم، والله أعلم.

أحد

من

الشراة،

- مسألة: ومنه، وإذا تقدم الوالي على أهل البلد ألا يجد أحد نخلة إلا بمحضر فخالف أحد وجد نخله، وقال: إن التمر سقته في البيت، وأنا أجمعه حتى أزكيه، ولم يطمئن قلب

الوالي به، أيجوز حبسه أم لا؟

- الجواب: فنعم جائز حبسه إذا خالف أمر الوالي، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي الذي يعمل القهوة ويشربها أيحبس أم لا؟

261

سطح سطحا، بسطه وسواه، ويقال سطح الله الأرض المسطح: الجرن يبسط فيه التمر ويجفف. (انظر المعجم

الوسيط، ص: 429).

101