تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الجواب وبالله التوفيق، أما السكن إذا كان لا بد له، فلا يضيق ذلك، وكذلك جائز لزوجته أن تسكن عنده، وأما أخذ الحطب من هذه المواضع التي ذكرتها، فلا أحب ذلك، والسلامة أسلم، والله

أعلم. - مسألة ومنه، وفي الوالي إذا تقدم على شراته أن الذي ينام في الحرس حتى يحبسه، ويقطع عليه

264.

لارية، وهو أجرته يوما وليلة شاخة ونصف، أيجوز عليه هذا الشرط أم لا؟

- الجواب: فعلى ما وصفت لا حبس على الشاري، ولا يقطع على الشاري أكثر من أجرته إلا أن يكون وقع بين الشاري والوالي عند دخوله في الخدمة ليكون القطعان على الشاري إذا نام في الليل عند الحرس، كذلك لارية أو أقل أو أكثر والمسلمون على شروطهم، والله أعلم.

مسألة:

ومنه، وإذا طلب الغريم يمين غريمه أن ما عنده ما يوفيه حقه، ولا يفضل منه، ونكل 5

الغريم عن اليمين؟

الجواب: أنه يحكم عليه باليمين إذا طلب منه من له الحق اليمين على القول الذي نعمل

267

وإن لم يحلف فإنه يحبس، والله أعلم.

266

265

به

- مسألة: ومنه، وفي رجل دلال ادعى على رجل أنه باع عليه كبشا ولم يوفه ثمنه، فأنكر المدعى عليه، وقال: أنا اشتريت من فلان فأرسلنا له فقال: أنا ما بعت عليك شيئا من الكباش، هل

يحبس هذا الرجل أم لا؟

264

356

. صرف قديم وزنها ربع مثقال من الفضة والمثقال يساوي بالوزن الحديث 4،25 غرام تمهيد قواعد الإيمان. ج:14/ص:

265 نكل: نحاه عنه نكل عن الأمر نكولا جبن ونكص. (انظر المعجم الوسيط / ص: 935).

266

267

في (ب) كتبت نقول به بدل نعمل به.

وجدت الزيادة في (أ) وإن لم يحلف فإنه يحبس.

103